مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجمعية التأسيسية»: المحكمة الدستورية تضم 11 قاضيًا غير قابلين للعزل
رقابة المحكمة على قوانين الانتخابات قبلية لضمان استقرار الهيئات المنتخبة
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 09 - 2012

قال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، إن اللجنة انتهت من صياغتها الأولية بشأن مواد المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن أهم ما ورد بها، تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية بأحد عشر قاضيا، يشكلون دائرة واحدة من سبعة أو تسعة قضاة، مع وجود نص انتقالى يسمح ببقاء التشكيل الحالى لحين الوصول إلى العدد المقرر، وأن يتم اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.

وأشار محيى الدين، فى تصريحات ل«الشروق» أمس، إلى أن جرى الإبقاء على بعض اختصاصات «الدستورية العليا» التى نص عليها دستور 1971 المعطل، ومنها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، مع إضافة اختصاص الفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وقصر دور المحكمة عند رقابة القوانين على الفصل فى دستورية النصوص فقط، دون أن تتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.

وأضاف محيى الدين أنه تقرر قصر رقابة المحكمة، فيما يخص قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية، على الرقابة القضائية السابقة فقط، مشددا على أن هذه التعديلات جاءت للتأكيد على استقلال المحكمة، وفى الوقت ذاته للفصل بين السلطات وإحداث التوازن بينها، ودرءا لشبهة استخدام المحكمة سياسيا.

ونصت المادة الأولى على أن «المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تتشكل من أحد عشر قاضيا، تختارهم الجمعيات العامة للهيئات القضائية، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك على النحو المبين فى القانون».

ونصت المادة الثانية على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح دون موضوع أو وقائع الدعوى، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها».

بينما جاء نص المادة الثالثة «يعرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وعلى المحكمة أن تصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما لجميع سلطات الدولة. ويقتصر اختصاص المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بهذه القوانين على الرقابة القضائية السابقة».

وأكدت المادة الرابعة أن «أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون».

ونصت المادة الخامسة على أن «تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار».

أما المادة الانتقالية فنصها «تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى، ويتم إعمال مقتضى المادة (1) فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.