تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون البناء المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 119 لسنة 2008، إذ يعد من المواد المهمة في القانون، والمتعلقة بالعقوبات التي يتعرض لها المخالف حال الإخلال بما جاء في نص القانون. قانون البناء الموحد وحدد قانون البناء في مواده العديد من العقوبات، منها عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم. ووفقا للمادة (99) من القانون: «يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات». عقوبات قانون البناء ووفقًا لنصوص قانون البناء، فإن المخالف يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز. ويُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. السماح بالتصالح حول البناء على خط التنظيم ويتضمن مشروع القانون الكثير من التسهيلات لتحقيق التصالح، منها السماح بالتصالح حول البناء على خط التنظيم والأملاك العامة بشروط وتخفيض مقابل التصالح، إضافة إلى السماح بالتقسيط لمدة أطول وتسهيل الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة والتصالح المخالفة في أماكن الانتظار «الجراجات» والتصالح في الارتفاعات بعد موافقة جهة الإدارة. وكان المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن اعلن خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان الماضي مناقشة قانون تعويضات المقاولات والتوريدات.