يبحث البعض في الفترة الأخيرة، عبر الإنترنت، عن حكم خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف، حيث أن ظهور الشبكة العنكبوتية، أدى إلى تزايد الإختلاط بين الرجل والمرأة، ما يعرضهما للوقوع في محل الخيانة، لذلك يوضح «الوطن» في هذه السطور، حكم خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف. حكم خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف في هذا الصدد، قال الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن حكم خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف، ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول هو الحكم الأخلاقي، فيما يخص حكم خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف، فالمسلم يتعامل مع أخيه المسلم بالأخلاق، وإذا حدث مشاحنة ترتفع الأخلاق، وتدخل الشريعة الإسلامية، وإن لم تحل فيتجه إلى القانون. وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الجانب الأخلاقي في حكم خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف، هو إذا كان خيانة الزوجة كانت المرة الأولى، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال «أقيلوا ذوي الهيئةِ زلَّاتِهِم»، فالزوجة ليست معصومة، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، فعلى الزواج أن يسامح زوجته في المرة الأولى، مع أخذ الحيطة من خلال منعها من استخدام الجوال. وسائل الإثبات والاتجاه إلى القضاء وأشار «نعمان»، إلى أنه فيما يخص حكم خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف، إذا وقعت للمرة الثانية فالقرآن يقول «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا»، وإذا أصرت الزوجة ولم تستقم فيتجه الزوج إلي الجزاء الآخر من حكم خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف، وهو أن يتخذ وسائل الإثبات ويتجه إلى القضاء. وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه على القاضي في حكم خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف، إن أثبت الزوج صحة كلامه ولم تنكر الزوجة أن يحرمها من المؤخر ونفقات الطلاق وتابع الشيخ سعيد نعمان، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، حول حكم خيانة الزوجة لزوجها بالهاتف، أن الزوجة عليها ذنب ويجب أن تتوب إلى الله، لأنها خانة الأمانة.