مجلس جامعة بنها الأهلية يعلن عن 3 قرارات مهمة خلال اجتماعه اليوم    وزير التربية والتعليم يلقي بيانه الأول أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل    استشهاد 9 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم المغازي وسط غزة    عماد المصرى يكتب: حسام حسن    «السكة الحديد» تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع في البدرشين    الأوبرا.. روح ومكان    12 فيلما تشارك في مسابقة الأفلام الدولية القصيرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    خبير: دولة الاحتلال لديها خطط طموحة لتغيير موازين القوى    أحمد مالك يعترف بمشاعره لهدى المفتي.. ويكشف عن وصفة المولد في مطعم الحبايب    زيلينسكى يقدم خطة النصر أمام قمة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل    كازاخستان: لا ننوي الانضمام إلى مجموعة "بريكس" في المستقبل القريب    مدرب آينتراخت فرانكفورت قبل مواجهة ليفركوزن: نثق في استمرارية عمر مرموش    يوسف وهبي| من عشق الفن إلى لقب البكوية.. كيف أصبح عميد الفن المصري؟    لو باريسيان: إنريكي مستمر مع باريس سان جيرمان حتى 2027    مهند مجدي يُوجه الشكر لرئيس جماعة العيون المغربية ويهديه درع الأهلي    نائب محافظ دمياط تشهد افتتاح موسم جني القطن الحيوي بكفر سعد    حادث سقوط أتوبيس في ترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة لحظة بلحظة    ضبط 45 طربة حشيش قبل توزيعها في احتفالات مولد السيد البدوي    أعضاء الكونجرس الأمريكى فى معابد الأقصر وأسوان| صور    سويلم يلتقي المدير التنفيذي للجنة الوطنية لمياه الشرب والصرف الصحي بدولة ليبيريا    من هو حسن محمود رشاد رئيس المخابرات العامة الجديد؟    غياب نجوم الفن عن جنازة والد مصطفى هريدي    الرقابة الصحية: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية لنظام التأمين الصحي الشامل    البحيرة: ضبط 8 آلاف طن مواد بترولية بكفر الدوار    شوبير يكشف مفاوضات الزمالك وبيراميدز لضم محمد شريف    وزير الري يطلق حملة «على القد» ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه    جامعة حلوان تطلق اليوم الرياضي للياقة البدنية بكلياتها لتعزيز قدرات الطلاب    «القاهرة الإخبارية»: جوزيب بوريل يضغط على الاحتلال الإسرائيلي بملف قطع العلاقات    وزير الثقافة يُسلم حاكم الشارقة جائزة النيل للمبدعين العرب    «تعليم القاهرة» تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل    الكشف على 776 مواطنا في قافلة بداية الطبية المجانية بمركز حضري أسيوط    رئيس مصلحة الضرائب: تفعيل المقاصة المركزية للتسهيل علي الممولين وتشجيعهم    الإدارة العامة للمرور: ضبط 36186 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    برلمانية تتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء للإفراج الفوري عن سيارات المعاقين في الموانئ    "سيب ابنك في حاله".. تعليق ناري من شوبير بشأن ما فعله ياسر ريان وتوقيع ابنه للزمالك    قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيسا لجامعة القاهرة    هيئة الدواء: إتاحة دستور الأدوية المصري للشركات والمصانع مجانا لمدة عام فقط    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر الهيروين بالشرقية    منها مواليد العقرب والثور.. الأبراج الأكثر حظًا في 2025 وتأثير اكتمال القمر في برج الحمل    من هو الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي الجديد لمتحف الحضارة؟    أسوان تحتفل بمهرجان «تعامد الشمس» خلال ساعات.. عروض وفقرات متنوعة    ذهب الأم بعد وفاتها من حق البنات يجوز أو لا يجوز؟.. شاهد رد الإفتاء    سعاد صالح: من يتغنى بآيات القرآن مرتد ويطبق عليه الحد    ضبط 22 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء    موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي.. القنوات الناقلة والمعلقين    عضو ب«الشيوخ»: مؤتمر الصحة والسكان منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار    محافظ المنوفية يتفقد انتظام سير العمل بمستشفى الجراحات المتخصصة.. صور    الرئيس السيسي يثمن المواقف الإسبانية الإيجابية تجاه قضايا الشرق الأوسط    بعثة الزمالك تسافر إلى الإمارات استعدادا للسوبر المصري    «عبد اللطيف» يتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من المدارس في الجيزة    طاقة الشيوخ توافق على خطة عمل دور الانعقاد الخامس    اتحاد الكرة: مكافأة خاصة للاعبي منتخب مصر.. وسنتأهل إلى كأس العالم    50 جنيهًا للواحدة.. قرارات هامة من التعليم بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة    الصحة اللبنانية: يجب وقف فوري لإطلاق النار لتمكيننا من تنفيذ مهامنا    انفوجراف.. الأزهر للفتوى: تطبيقات المراهنات الإلكترونية قمار محرم    رئيس جامعة القاهرة يوجه بسرعة إنجاز الأعمال بالمجمع الطبي للأطفال    هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. الأزهر يوضح    5 أدعية نبوية للحماية من الحوادث وموت الفجأة.. بعدانقلاب أتوبيس الجلالة وقطار المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص مشروع قانون «منع تضارب المصالح» قبل عرضه على الرئيس
القانون يمنع المسئولين بالدولة ونواب البرلمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الشركات أو ممارسة أنشطة تجارية أو قبول هدايا
نشر في الوطن يوم 01 - 10 - 2012

حصلت «الوطن» على نص مشروع قانون «منع تضارب المصالح»، الذى أعدته الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية، والمعروض على مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.
ويهدف القانون إلى منع المسئولين أو أعضاء البرلمان من اتخاذ قرارات أو استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، ويتضمن إنشاء لجنة عليا لمراقبة منع تعارض المصالح، ويلزم المسئولين فى الدولة وأعضاء المجالس النيابية بتقديم تعاملاتهم المالية والتجارية السابقة على تعيينهم أو ترشيحهم للجنة، كما يحدد الكثير من المحظورات على المسئولين وأعضاء المجالس النيابية حتى لا تتعارض مصالحهم الشخصية مع المصلحة العامة.
وذكرت المذكرة التفسيرية للقانون أنه يهدف إلى تقرير قاعدة عامة تنطبق على جميع المشتغلين بالعمل الوظيفى العام، تحظر كل أشكال تضارب المصالح حظراً مطلقاً ومؤثماً، خصوصاً بعدما ثارت قبل ثورة 25 يناير العديد من الشبهات وحالات تعارض المصالح جعلت الرأى العام يطالب بسرعة تلافى هذه المشاكل.
وطالبت المذكرة بأن يكون هذا القانون على أولوية الأجندة التشريعية، إلى جانب حزمة تشريعات أخرى تحقق التوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، ومن المعلوم أن مصر ستخضع لمراجعة دولية لتنفيذ هذه الاتفاقية فى النصف الأول من العام المقبل.
ويأتى نص مشروع القانون كالتالى:
المادة الأولى فى مشروع القانون عبارة عن تعريف لبعض المصطلحات المستخدمة فى بقية مواد القانون، وتنص على:
مادة (1): يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
(أ)تضارب المصالح: الحالة التى يتأثر فيها حياد قرار المسئول بسبب مصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصيا أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركائهم فى عمل معين أو من تربطهم بهم مصالح مشتركة، أو حين يتأثر أداؤه للمسئولية باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
(ب) اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح: اللجنة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون والمنصوص عليها فى المادة (4) منه.
(ج) المخاطَبون بأحكام هذا القانون:
(1) المسئولون: ذوو المناصب العامة من المحافظين ورؤساء الهيئات العامة والمستقلة والأجهزة التنفيذية والتنظيمية والقيادات العليا فى الجهاز الإدارى للدولة، والمستشارون الفنيون ومساعدو الوزراء ومعاونوهم، دون اشتراط أن يكون على رأس جهة أو هيئة معينة.
(2) شاغلو المناصب النيابية: كل من يتم ترشيحه أو تعيينه لعضوية البرلمان، والمجالس المحلية، واللجان النقابية وكل من هو مكلف أو منتخب لأداء خدمة عامة.
(3) الفئات الأخرى: التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وتتضمن المادة الثانية واجبات ومحظورات يتعين على المسئولين الأخذ بها، وجاء نصها:
مادة (2): يتعين على المخاطَبين بأحكام هذا القانون أن يعملوا على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة وفاعلية ونزاهة وفقا للأصول المقررة، كما يجب عليهم التيقن من أن الموارد العامة التى تدخل فى نطاق مسئولياتهم تدار بأساليب النزاهة والشفافية.
كما يتعين عليهم مراعاة اليقظة والحيدة فى أداء مهامهم، ويحظر عليهم منح أى مميزات لأى جماعة أو فرد دون مسوغ لذلك، كما يحظر عليهم أى تصرف ينتج عنه تعارض مباشر أو غير مباشر مع طبيعة العمل المكلفين به، سواء كان هذا التعارض مطلقا أو محتملا.
وتتضمن المادة الثالثة من القانون تشكيل اللجنة التى ستعمل على منع تضارب المصالح، وجاء نصها:
مادة (3): تنشأ لجنة مستقلة تسمى (اللجنة العليا لمنع تعارض المصالح) تتبع رئيس الجمهورية، وتتولى الرقابة الإدارية أمانتها الفنية، وتتضمن:
1- رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
2- نائب رئيس مجلس الدولة يعينه رئيس المجلس.
3- رئيس جهاز الكسب غير المشروع.
4- النائب الأول لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
5- أمين عام مجلس الوزراء.
6- اثنين من المتخصصين أو الخبراء أو الشخصيات العامة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها الأخرى قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات اللجنة العليا لمراقبة منع تعارض المصالح، وجاء نصها:
مادة (4): وتختص هذه اللجنة بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولها على الأخص:
_ رقابة سياسات مكافحة تعارض المصالح.
_ تلقى الشكاوى المتعلقة بحالات تعارض المصالح.
_ وضع أسس التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بمنع تعارض المصالح.
_ إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة لمنع تعارض المصالح والوقاية منه، وذلك بهدف تقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر.
وتختص هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ أحكام هذا القانون واقتراح التدابير اللازمة لمنع تعارض المصالح بناء على التقارير التى تعدها الأمانة الفنية المشكلة لهذا الغرض.
وتتضمن بقية مواد القانون، من المادة الخامسة وحتى المادة التاسعة عشرة، المحظورات التى يجب أن يتجنبها المسئولون أو المخاطَبون بأحكام هذا القانون..
مادة (5): يُحظَر على المخاطَبين بأحكام هذا القانون الجمع بين عملهم وبين رئاسة أو عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
مادة (6): إذا كان أى من المخاطَبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه أو ترشيحه شاغلا لأحد المناصب المشار إليها فى المادة السابقة وجب عليه التقدم باستقالته من عمله خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويمتنع عليه خلال هذه المدة القيام بأعمال الإدارة أو التصرف، كما يمتنع عليه قبول أى عائد مادى أو معنوى منذ تاريخ تعيينه أو ترشيحه حتى تمام استقالته.
مادة (7): مع مراعاة نص المادة 10 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يحظر على المخاطَبين بأحكام هذا القانون المشاركة بأى وجه فى أنشطة تجارية طوال مدة توليهم مناصبهم التنفيذية أو النيابية.
مادة (8): إذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى نشاط تجارى أو مشاركا فيه، وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته لتلك الأصول أو الأنشطة أو مشاركته فيها عن إدارته وذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.
مع عدم الإخلال بالفقرة السابقة إذا كان النشاط التجارى لأى من المخاطبين بأحكام هذا القانون يرتبط بالجهة التى جرى تعيينه أو ترشيحه فيها أو بطبيعة نشاط تلك الجهة، وجب عليه تصفية هذا النشاط خلال شهرين من تاريخ تعيينه أو ترشيحه، ويحظر عليه الدخول فى أى معاملات خلال مدة التصفية.
مادة (9): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون شراء أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية أو زيادة حصته فيها أو المضاربة بالبورصة.
مادة (10): إذا كان أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون وقت تعيينه فى أحد الوظائف التنفيذية أو ترشيحه فى أحد المجالس النيابية مالكا لأى أسهم أو سندات فى شركات أو أنشطة تجارية، وجب عليه اتخاذ إجراءات التصرف بالبيع فى تلك الأسهم أو السندات خلال شهر من تاريخ تعيينه أو ترشيحه.
مادة (11): مع عدم الإخلال بنص المادة 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، يجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون التقدم للجنة المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا القانون بكافة تعاملاتهم المالية أو التجارية السابقة على تعيينهم فى مناصبهم أو ترشيحهم لأحد المناصب النيابية بصرف النظر عن طبيعة الدخل التى قد تدره هذه التعاملات.
كما يجب عليهم التقدم لهذه اللجنة ببيان تفصيلى بشأن معاملات مالية أو تجارية قد يقوم بها أى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة فى مجالات أو أنشطة تتصل بطبيعة العمل فى الجهة المعينين أو المنتخبين فيها.
مادة (12): يحظر على أى من المخاطبين بأحكام هذا القانون أن يرتبط بأى مشاركة أو أعمال مع جهات أو أفراد كان لهم تعاملات سابقة مع الجهة التى كان يعمل فيها أو يمثلها وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ترك العمل التنفيذى أو انتهاء صفته النيابية.
مادة (13): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون تقديم خدمات استشارية من أى نوع حتى لو كانت دون مقابل مالى، ويستثنى من ذلك تقديم خدمات استشارية أو بحثية لمراكز أو جهات حكومية بشرط إخطار اللجنة المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بطبيعة هذه الخدمات والمقابل المالى المحدد نظير تقديمها.
مادة (14): يحظر على المخاطَب بأحكام هذا القانون اقتراض مبالغ مالية أو استخدام تسهيلات ائتمانية، كما يحظر عليه شراء أى من الأصول العقارية بالآجال إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق ودون التمتع بأى ميزة أضافية.
مادة (15): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون قبول الهدايا الشخصية حتى لو كانت مقدمة من جهات أو أشخاص لا ترتبط بعلاقة مباشرة بالجهة التى جرى تعيينهم أو ترشيحهم فيها.
مادة (16): يحظر على المخاطب بأحكام هذا القانون استخدام معلومات يكون حصل عليها بحكم عمله أو صفته النيابية بعد ترك العمل أو انتهاء صفته النيابية.
مادة (17): يحظر على المخاطب بأحكام هذا القانون أن يحتفظ لنفسه بأصل أى مستند رسمى ولو كان متعلقا بعمل مكلف به شخصيا.
مادة (18): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون استخدام المال العام أو الممتلكات أو الخدمات العامة على نحو غير مشروع للقيام بأنشطة تخرج عن نطاق الأعمال والمهام المكلفين بها.
مادة (19): يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون بعد انتهاء المهمة المكلفين بها أو زوال صفتهم النيابية، العمل لدى أى جهة أو مؤسسة ذات صلة مباشرة بالجهة التى جرى تعيينهم للعمل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.