يناقس مجلس النواب في الجلسة العامة المقبلة المقررة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، حيث يناقش القانون كل الأمور المتعلقة بالإفلاس وعلى رأسها اصطناع الإفلاس الذي يواجه مفتعله العديد من العقوبات. عقوبة اصطناع الإفلاس وتنص المادة 71، على أنه: «يبطل الصلح الواقي من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويُعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو إخفاء الديون أو اصطناعها أو تعمد المبالغة فى مقدارها. ويجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا ذا قدم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح. ولا يُلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح، وتبرئ ذمة المدين بقدر ما تم سداده، ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، وتختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالتصديق على الصلح بنظر دعوى إبطال الصلح. غرامة وتعويض وإعلان في الجرائد وتنص المادة 91 على أنه: «إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس، وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب يُحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويُنشر الحكم على نفقته في الصحف التي تعينها، إذا تبين لها أنه تعمد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحق المدين في طلب التعويض».