أصدر الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا لمنع الزيادات في المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وحدد خلاله حدود زيادة المصروفات بكل شريحة من شرائح المدارس الخاصة. وحصلت "الوطن" على نسخة من القرار الوزاري، حيث جاء في المادة الأولى منه: "يحظر على المدارس الخاصة بأنواعها (عربي - لغات - قومية)، زيادة المصروفات المدرسية لجميع الصفوف إلا في ضوء الشرائح المقررة باللجنة المركزية للتعليم الخاصة بجلستها المنعقدة في 14 أبريل الماضي، وفي ضوء أحكام المادة 34 من القرار الوزاري رقم 449 لسنة 2013. وجاء في المادة الثانية من القرار، أن تكون الزيادات في المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة وفقا للشرائح. وتتمثل الشرائح في: 17% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 600 جنيه، و13% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 600 جنيه وأقل من 900 جنيه، و10% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 900 جنيه وأقل من 2000 جنيه،و7% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 2000 جنيه وأقل من 3000 جنيه، و5% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 3000 جنيه وأقل من 4000 جنيه، و3% للمدارس التي تزيد مصروفاتها عن 4000 جنيه، على أن تكون الأساس التي تؤخذ مصروفاتها في الحسبان عند حساب الشرائح السابقة هي العام الدراسي 2010-2011، وبنسبة ثابتة وليست تراكمية. وفي المادة الثالثة من القرار، يحظر على المدارس التي تطبق مناهج خاصة (المدارس الدولية) إضافة أي زيادة في المصروفات المدرسية السنوية تتجاوز نسبة ال7% وذلك للطلاب غير المستجدين. وفي المادة الرابعة، تلتزم المدرسة بالإعلان عن المصروفات المدرسية في لوحة إعلانات المدرسة وثلاث أماكن أخرى ظاهرة بها وطريقة السداد قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة. وفي المادة الخامسة، تلتزم الإدارة التعليمية بإخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص بالوزارة ببيان المصروفات المدرسية لكل مدرسة خاصة (عربي – لغات – قومية) أو مدرسة تطبق مناهج خاصة قبل بداية العام الدراسي ب30 يومًا على الأقل. ووفقًا للمادة السادسة، فإنه يعمل بأحكام هذا القرار للعامين الدراسيين 2014- 2015.