من الثابت قانوناً أن دين الضرائب يعتبر ديناً ممتازاً وذلك يعنى أن تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى القانون رقم 91 لسنة 2005 هى دين ممتاز تالٍ فى المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بالضريبة أو الملتزمين بتوريدها وهو دين يمتاز فى تحصيله وأسبقيته على الديون المستحقة على المدين لصالح الجهات الأخرى والأفراد. ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر مصلحة الضرائب المصرية وفروعها دون الحاجة إلى المطالبة فى مقر المدين. وقد وضع القانون السالف ذكره واللائحة التنفيذية له بعض المحددات لتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة. أولاً: فى مجال النشاط التجارى والصناعى: أوجب القانون على الجهات التى تمنح تراخيص مزاولة أنشطة حرفية أو تلك الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الفاكهة والخضراوات والحبوب والمواد الغذائية أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغاً تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد كما حظر القانون على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ، الذى لا يجاوز عشرة بالمائة من رسم التجديد. كما أوجب ذات القانون على مصلحة الجمارك أن تحصل تحت حساب الضريبة نسبة لا تتجاوز اثنين بالمائة من قيمة الواردات من السلع المسموح بتوريدها للبلاد بغرض الاتجار فيها أو تصنيعها. ويتم تحصيل هذه النسبة مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبنفس الإجراءات فى التحصيل. ثانياً: فى مجال نشاط المهن غير التجارية. يلتزم كل مستشفى بأن يحصل من الطبيب أو الإخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغاً تحت حساب الضريبة. كما تلتزم جميع جهات الإنتاج الفنى باختلاف كياناتها القانونية أن تحصل أيضاً مبلغاً تحت حساب الضريبة من المهنيين المتعاملين معها كالممثلين والمؤلفين والمصورين والمخرجين ومقدمى البرامج على سبيل المثال. وتلتزم أقلام كتاب المحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها ومأموريات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عند التأشير على المحررات بصلاحياتها للشهر أن تقوم بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر. ويكون خصم وتحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة بواقع خمسة بالمائة من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه مدفوعة. وبوجه عام، فهناك ضمانات مكفولة قانوناً لمصلحة الضرائب المصرية فى سبيلها لتحصيل دين الضريبة وعلى سبيل المثال فإن للمصلحة الحق فى توقيع حجز تنفيذى بقيمة الضرائب المستحقة على الممول من واقع إقراره الضريبى ما لم يقم بأداء هذ الضريبة فى المواعيد القانونية وذلك دون الحاجة إلى إصدار مطالبات أو تنبيهات بسداد هذه الضريبة المستحقة حيث يعتبر الإقرار الضريبى للممول هو السند لتنفيذ الحجز فى هذه الحالة. أما فى حالة موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار بتحديد قيمة الضرائب من لجنة الطعن المختصة أو صدور حكم بهذا الشأن من المحكمة الابتدائية يكون على المصلحة أن تقوم بإخطار الممول المدين بالمطالبة بالضريبة المستحقة وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، والجدير بالذكر أنه يمكن للمصلحة -على سبيل التيسير على الممولين- أن تحصل الضريبة على أقساط لا تتجاوز عدد السنوات الضريبية التى تستحق عنها الضريبة. ويجوز لرئيس مصلحة الضرائب المصرية إذا طرأت ظروف خاصة بالممول أن يقرر زيادة مدة التقسيط بما لا يتجاوز مثلى عدد السنوات الضريبية.