سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«الرئاسية» تحرم مرتكبى الجرائم المخلة والإفساد السياسى من مباشرة الحقوق السياسية من 4 إلى 5 سنوات فقهاء يحذرون من عدم الدستورية.. و«على»: المادة (2) اعتمدت على قانون ومحكمة للعزل السياسى لا وجود لهما
تنشر «الوطن» أبرز تعديلات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى انتهت منها اللجنة الرئاسية، المكلفة بتعديلها، مع قانون مجلس النواب، وطرحها للحوار المجتمعى. وتتضمن التعديلات، فى المادة «الثانية»، الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وهى ما اعتبرها قانونيون تهديداً لدستورية القانون، نتيجة اعتمادها ضمن أحد أسباب الحرمان على أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فضلاً عن أحكام محكمة «القيم» التى لا وجود لها فى الوقت الحالى. وتنص المادة على «الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، لمدة 5 سنوات، لكل مَنْ صدر ضده حكم نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، بشأن إفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. وكذلك للمتهرب ضريبياً، فضلاً عن الحرمان 4 سنوات، لكل من صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة». واستحدثت التعديلات مادة خاصة بانتخابات المحافظات، وتنص على أن تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يُشار إليها فى هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة). وأدخلت اللجنة تعديلات على ضوابط الدعاية، أبرزها تحديد الحد الأقصى للدعاية الخاصة بكل مرشح، بمبلغ مليونى جنيه، ومليون جنيه فى حالة الإعادة، ويجوز للمرشح تلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، شرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب 2% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. وألزمت التعديلات المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع، فيما تختص اللجنة العليا، بتحديد الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها. وحددت اللجنة الرئاسية فى التعديلات، ضوابط التغطية الإعلامية فى تناول الانتخابات، والجزاءات الموقعة حال مخالفتها، وتتضمن إخطار الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، وإلزامه بإرسال رده إلى اللجنة العليا خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره. وتصل الجزاءات إلى إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها، أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها. فى المقابل، قال المستشار نورالدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، إن المادة الثانية، ستتسبب فى الطعن على دستورية القانون، لأنها استندت إلى مرسوم بقانون صدر بعد ثورة 1952، وعرف وقتها بقانون «الغدر»، وعندما أدخل عليه المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير تعديلات، لعزل نظام «مبارك» قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، مضيفاً: «لو كان المرسوم سارياً لماذا لم يستخدم فى محاسبة وعزل النظامين السابقين لمبارك ومرسى؟، كما أن محكمة القيم التى نصت عليها المادة، وتفصل فى جرائم إفساد الحياة السياسية، غير موجودة». من جانبه، قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، لا يوجد فى مصر أى سند قانونى يمنع أى مواطن من الترشح لانتخابات البرلمان، لأسباب سياسية».