المهندس عبد الصادق الشوربجى: صحافة قوية فى مواجهة التحديات    بعد عطل شبكة فودافون.. مواطنون: رقم خدمة العملاء مرفوع مؤقتًا من الخدمة- صور    قوات الاحتلال تعتقل 60 فلسطينيا خلال حملة في المنطقة الشرقية (فيديو)    طلب جديد لإيقاف القيد.. محامي حسام حسن يكشف تفاصيل صادمة بشأن أزمة المصري    بدء تشغيل شادر نجع حمادي الجديد في قنا بتكلفة 40 مليون جنيه    أطفال التوحد خارج مقاعد الدراسة..والأصحاء مكدسين فوق بعض بمدارس "المزور"    تحالف الأحزاب المصرية ينعى اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية    "زيلينسكي" يؤكد أنه سيعرض على الرئيس الأمريكي "خطة النصر الأوكرانية"    ماكرون: على أوروبا إعادة النظر في علاقاتها مع روسيا    نائب رئيس البرلمان الألماني يتنبأ بتفكك الائتلاف الحاكم بسبب خلافات الاقتصاد والهجرة    وفاة اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية    ملف يلا كورة.. منافس الأهلي.. مدرب المنتخب.. وموعد قرعة دوري الأبطال    "بالتوفيق يا فليبو".. صلاح يوجه رسالة لأحمد فتحي بعد اعتزاله    انتشال جثة عامل غرق بترعة الإبراهيمية في سوهاج    180 ألف راكب دراجات نارية يتجمعون عند ضريح فاطيما لمباركة خوذاتهم في البرتغال (فيديو)    أول تعليق من سامو زين بعد تعرضه لوعكة صحية    عرض «كاسبر» يناقش القضية الفلسطينية في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ال14    رئيس غرفة صناعة الدواء: كل الأدوية تحتاج تعديل أسعارها بعد تعويم الجنيه    شعبة الأدوية توضح كيفية الحصول على الدواء الناقص بالأسواق    عاجل.. آخر تطورات إصابة تير شتيجن    برلمانية أوكرانية: خسارة أوكرانيا لمدينة أوجليدار مسألة وقت    «البحوث الزراعية» تكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس (فيديو)    القبض على شخص قاد سيارته داخل مياه البحر في دهب    ارتفاع درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الإثنين    «بسبب علامة غريبة على وجه ابنته».. زوج يتخلص من زوجته لشكه في سلوكها بمنطقة بدر    اقتحامات واشتباكات وإصابات.. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟    بالمدفعية.. حزب الله يستهدف جنود إسرائيليين في موقع جل العلام    رانيا يوسف: فيلم التاروت لم يكن يوما ممنوعا.. وحصل على موافقة الرقابة    رامي صبري يطرح أغنية «أهلي أهلي» تتر «تيتا زوزو» بطولة إسعاد يونس (فيديو)    «مراتي بقت خطيبتي».. أحمد سعد يعلق على عودته ل علياء بسيوني (تفاصيل)    صراع ثلاثي على ضم لاعب الزمالك هذا الصيف (تفاصيل)    جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    وفاة والد الإعلامي أحمد عبدون    ملف رياضة مصراوي.. قميص الزمالك الجديد.. مدرب منتخب مصر للشباب.. منافس الأهلي في إنتركونتيننتال    الأزهر يُعلن تكفله بكافة مصروفات الدراسة للطلاب الفلسطينيين بمصر    اليوم.. فصل الكهرباء عن 5 قرى بمدينة نقادة بقنا    مصدر مطلع: مؤتمر صحفي لوزير الصحة من أسوان الاثنين    ماذا سيعلن وزير الصحة من مؤتمره الصحفى بأسوان اليوم؟.. تفاصيل    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد افتتاح مهرجان حصاد أرز الجفاف"عرابي 3"    ميلان يحسم ديربي الغضب بفوز قاتل على الإنتر    هل يلوث مصنع كيما مياه النيل؟.. محافظ أسوان يجيب    تحذير بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين: ظاهرة جوية وصفتها الأرصاد ب «الخطيرة»    محمد عدوية وحمادة الليثي.. نجوم الفن الشعبي يقدمون واجب العزاء في نجل إسماعيل الليثي    أحمد نبيل باكيا: "تعرضت لأزمة وربنا رضاني بصلاة الفجر"    انتداب المعمل الجنائي لفحص آثار حريق منزل بالجيزة    رسميا بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين «بيع وشراء» بالمصنعية (تفاصيل)    وكيل «صحة الشرقية» يجتمع بمديري المستشفيات لمناقشة خطط العمل    حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 82 مليونا و359 ألف خدمة مجانية في 52 يوما    هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة جماعة مع زوجي؟.. سيدة تسأل والإفتاء تجيب    بالصور .. الأنبا مقار يشارك بمؤتمر السلام العالمي في فرنسا    محمود سعد: الصوفية ليست حكراً على "التيجانية" وتعميم العقاب ظلم    بالفيديو.. خالد الجندي يرد على منكرى "حياة النبي فى قبره" بمفأجاة من دار الإفتاء    استبعاد مديري مدرستين بمنطقة بحر البقر في بورسعيد    الجامع الأزهر يتدبر معاني سورة الشرح بلغة الإشارة    النواب يترقب قرارا جمهوريا بالدعوة للانعقاد في الدور الخامس والأخير    "كلامه منافي للشرع".. أول تعليق من على جمعة على تصريحات شيخ الطريقة الخليلية    اللهم آمين | دعاء فك الكرب وسعة الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الرئاسية» تحرم مرتكبى الجرائم المخلة والإفساد السياسى من مباشرة الحقوق السياسية من 4 إلى 5 سنوات
فقهاء يحذرون من عدم الدستورية.. و«على»: المادة (2) اعتمدت على قانون ومحكمة للعزل السياسى لا وجود لهما

تنشر «الوطن» أبرز تعديلات مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى انتهت منها اللجنة الرئاسية، المكلفة بتعديلها، مع قانون مجلس النواب، وطرحها للحوار المجتمعى.
وتتضمن التعديلات، فى المادة «الثانية»، الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وهى ما اعتبرها قانونيون تهديداً لدستورية القانون، نتيجة اعتمادها ضمن أحد أسباب الحرمان على أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، فضلاً عن أحكام محكمة «القيم» التى لا وجود لها فى الوقت الحالى.
وتنص المادة على «الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، لمدة 5 سنوات، لكل مَنْ صدر ضده حكم نتيجة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952، بشأن إفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم. وكذلك للمتهرب ضريبياً، فضلاً عن الحرمان 4 سنوات، لكل من صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة».
واستحدثت التعديلات مادة خاصة بانتخابات المحافظات، وتنص على أن تُشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يُشار إليها فى هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة).
وأدخلت اللجنة تعديلات على ضوابط الدعاية، أبرزها تحديد الحد الأقصى للدعاية الخاصة بكل مرشح، بمبلغ مليونى جنيه، ومليون جنيه فى حالة الإعادة، ويجوز للمرشح تلقى تبرعات نقدية أو عينية من أى شخص طبيعى مصرى، أو من الأحزاب المصرية، شرط ألا يجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب 2% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
وألزمت التعديلات المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع، فيما تختص اللجنة العليا، بتحديد الإجراءات التى تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
وحددت اللجنة الرئاسية فى التعديلات، ضوابط التغطية الإعلامية فى تناول الانتخابات، والجزاءات الموقعة حال مخالفتها، وتتضمن إخطار الممثل القانونى للوسيلة الإعلامية، وإلزامه بإرسال رده إلى اللجنة العليا خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إخطاره.
وتصل الجزاءات إلى إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أياً كانت صورتها، أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، خلال الفترة التى تحددها اللجنة العليا، على أن يُنشر قرارها بالكيفية التى تحددها.
فى المقابل، قال المستشار نورالدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، إن المادة الثانية، ستتسبب فى الطعن على دستورية القانون، لأنها استندت إلى مرسوم بقانون صدر بعد ثورة 1952، وعرف وقتها بقانون «الغدر»، وعندما أدخل عليه المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير تعديلات، لعزل نظام «مبارك» قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، مضيفاً: «لو كان المرسوم سارياً لماذا لم يستخدم فى محاسبة وعزل النظامين السابقين لمبارك ومرسى؟، كما أن محكمة القيم التى نصت عليها المادة، وتفصل فى جرائم إفساد الحياة السياسية، غير موجودة».
من جانبه، قال الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون والفقيه الدستورى، لا يوجد فى مصر أى سند قانونى يمنع أى مواطن من الترشح لانتخابات البرلمان، لأسباب سياسية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.