«يا ريتنى ما دخلت الحزب الوطنى، الله يخرب بيت الحزب وبيت أبو اللى دخّلنى الحزب، عشان أنا ماخدتش غير 3 شهور فى مجلس الشورى حلفت فيهم اليمين وحضرت جلسة واحدة وبعدين جيت على السجن».. بهذه العبارات دافع يوسف خطاب، عضو مجلس الشورى المنحل عن دائرة الهرم، والمتهم السابع فى موقعة الجمل، عن نفسه أمام المحكمة فى جلسة المرافعة التى استكملتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، أمس، الثلاثاء. وسمحت المحكمة لخطاب بأن يدافع عن نفسه، فى الجلسة الخامسة لمرافعة دفاع المتهمين فى واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير من العام الماضى، والمعروفة إعلامياً ب«موقعة الجمل». وأضاف خطاب الذى خرج من القفص مرتدياً «تى شيرت» أبيض ويحمل حافظة أوراق قدمها للمحكمة، أنه لا علاقة له بالواقعة، وقال: «أقسم بالله أنى برىء من هذه التهمة، والتهم الموجهة لى من قضاة التحقيق ليس لها أى أساس من الصحة، والكلام اللى انا قلته أمام النيابة هو الحقيقة»، فرد عليه رئيس المحكمة قائلاً: «بدون ما تحلف.. المتهم ما يحلفش»، وأضاف خطاب أنه خلال وجوده بميدان مصطفى محمود أقسم عليه أحد ممتطى الجمال أن يمتطى الجمل ليلتقط له بعض الصور، وبعدها غادر ميدان مصطفى محمود إلى منزله بالشيخ زايد، وهناك علم من التليفزيون بموقعة الجمل، مشيراً إلى أنه لم يكمل فى الحزب الوطنى سوى 5 أشهر. وقدم دفاعه، المحامى ياسر محمد كمال، المستندات التى تثبت صحة ما قاله بالمرافعة، وقال إن المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة والذين أحيل المتهمون بتهمة قتلهم فى هذه الدعوى، هم نفس المجنى عليهم الذين أحيل مبارك ووزير داخليته بتهمة قتلهم وعوقبوا عليها. ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور محمد حمودة دفاع المتهم الثامن «شريف والى» أمين الحزب الوطنى المنحل بالجيزة، التى طالب فيها ببراءة المتهم وجميع المتهمين فرد عليه القاضى: «اتكلم عن موكلك فقط»، وطالب بضم قضيتى مبارك والعادلى وما ورد فيهما من شهادات لمدير المخابرات السابق، ووزير الدفاع السابق عن وجود عناصر خارجية تسببت فى وفاة المجنى عليهم، وطالب بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة بحالتها لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى، وذلك لانعدام أمر الإحالة. ودفع حمودة ببطلان التحقيقات عقب رد القاضى بمعرفة المتهم العاشر «مرتضى منصور»، وبطلان أعمال قاضى التحقيق، وانعدام القرار رقم 283 لسنة 2011 بندب قاضيين معاونين، وبهذا يكون رئيس محكمة الاستئناف خرج عن صحيح القانون بتشكيل هيئة قضاة التحقيق بالمخالفة لمواد قانون الإجراءات الجنائية. كما دفع المحامى بانتفاء أركان المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية لدى المتهمين جميعاً، وخلوّ الأوراق من ثمة دليل مادى أو قولى على ثبوت قصد الاشتراك الجنائى، وانتفاء صلة المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد والضرب المسندة إليهم بأمر الإحالة، وبطلان الدليل المستمد من ملاحظات النيابة العامة من الإقرار المزعوم صدوره من كل من المتهمين الثانى والثامن والتاسع، والذى استنندت إليه النيابة العامة، ودفع بانتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صلاحية الدليل كونه سلبى الاستنتاج. ووصف حمودة شهادة الشهود بأنها تسامعية، وليست رؤية، ودفع بتناقض أقوالهم، ووجود اختلاف واضح بين شهاداتهم مما يجعلها غير صالحة لثبوت الاتهام.