استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل حيث المحكمة إلى المتهم السابع ” يوسف خطاب ” عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة الهرم بعد أن سمحت له هيئة المحكمة بالخروج من القفص، والذي كان يرتدي تي شيرت أبيض وبيده حافظة مستندات وأوراق قدمها للمحكمة، وقال ” اقسم بالله انى برئ من هذه التهمة ” والتهم الموجهة لى من قضاة التحقيق ليس لها أى اساس من الصحة، والكلام اللى انا قولته امام النيابة هو الحقيقة “، فرد عليه رئيس المحكمة قائلاً ” بدون ما تحلف المتهم ميحلفش ” وأضاف خطاب أنه خلال وجوده بميدان مصطفى محمود، أقسم عليه أحد مستقلى الجمال أن يستقل معه الجمل ليلتقط له بعض الصور التذكارية، وغادر ميدان مصطفى محمود الى منزله بالشيخ زايد وعلم بالاحداث ” موقعة الجمل “ من التلفزيون. وأكد خطاب انه لم يستغرق انتمائه للحزب الوطنى سوى 5 أشهر، وقال ” ياريتنى مادخلت الحزب الوطنى، الله يخرب بيت الحزب وبيت اللى دخلنى الحزب عشان أنا مخدتش غير 3 شهور فى مجلس الشورى حلفت فيهم اليمين وحضرت جلسة واحده وبعدين جيت على السجن ” . و قدم ياسر محمد كمال الدين دفاع المتهم ” يوسف خطاب ” المستندات التى تثبت صحة ما قاله بمرافعته بجلسة أمس بإن المجنى عليهم فى الوارده أسمائهم بأمر الإحالة الذين أحيل المتهمون بتهمة قتلهم فى هذه الدعوى، هم نفس المجنى عليهم الذين أحيل مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى بتهمة قتلهم وتم الحكم عليهم فى تلك القضية . وطالب الدكتور محمد حمودة دفاع المتهم الثامن ” شريف والى ” أمين الحزب الوطنى المنحل بالجيزة، والذى طالب ببراءة المتهم وطالب ضم قضية مبارك والعادلى وأقوال الشهود فى تلك القضية وما جاء فى من شهادة مدير المخابرات السابق، ووزير الدفاع السابق عن وجود عناصر خارجية تسببت فى وفاة المجنى عليهم، وطالب بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة بحالتها لإعادة التحقيق فيها مرة أخرى وذلك لإنعدام أمر الإحالة . ودفع ببطلان التحقيقات عقب رد القاضى بمعرفة المتهم العاشر ” مرتضى منصور ” وبطلان اعمال قاضى التحقيق لإنعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة الإستئناف بناء على إدعاء التكليف من الجمعية العمومية عملا بنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنعدام القرار رقم 283 لسنة 2011 بندب قاضيين معاونين وبهذا يكون رئيس محكمة الإستئناف خرج عن صحيح القانون بتشكيل هيئة قضاة التحقيق بالمخالفة لمواد قانون الإجراءات. كما دفع ببطلان أمر الإحالة وما ترتب عليه من إجراءات لبناءه على أسس غير صحيحة وإستناده إلى وقائع ليس لها أصل فى أوراق الدعوى وتصادمه مع عناصر الواقعة واعتماده على استدلالات لا ترقى لمستوى القرائن وإستناده على فروض جدلية. ودفع بإنتفاء أركان المساهمة الجنائية الأصلية والتبعية لدى المتهمين جميعا ، وخلو الآوراق من ثمة دليل مادى أو قولى على ثبوت قصد الإشتراك الجنائى ، وبإنتفاء صلة المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد والضرب المسندة إليهم بأمر الإحالة ، ودفع ببطلان الدليل المستمد من ملاحظات النيابة العامة من الإقرار المزعوم صدوره من كل من المتهمين الثانى والثامن والتاسع والذى استنندت اليه النيابة العامة ، ودفع بإنتفاء أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ، وببطلان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات لعدم صلاحية الدليل . ووصف حمودة شهادة الشهود أنها سمعيه وليست شهادة رؤية ، ودفع بتناقض أقوال الشهود ووجود إختلاف واضح بين أقوالهم مما يجعلها غير صالح لثبوت الإتهامات .