سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«التأسيسية»: مادة انتقالية لاستمرار التشكيل الحالى للمحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها غير قابلين للعزل خلاف حول المادة الثانية بسبب تمسك السلفيين بكلمة «مبادئ».. وإلغاء مرجعية الأزهر بعد نقل مواده لباب مقومات الدولة
انتهت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية للدستور، من باب السلطة القضائية بعد خلافات شديدة حول المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، وتضمنت نصاً انتقالياً ببقاء التشكيل الحالى للمحكمة. وجاء النص: «تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى، ويتم إعمال مقتضى المادة 1 فور أن يقل عدد أعضائها عن 11 قاضياً)، كما نص الدستور الجديد على عدم عزل أعضاء المحكمة، وجاء نص المادة، «أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون». وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة وافقت على القراءة الأولى لمواد المحكمة الدستورية العليا، وأضاف أن أهم ما ورد فى هذه المواد المقترحة هو تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية ب11 قاضياً يشكلون دائرة واحدة من 7 أو 9 قضاة مع وجود نص انتقالى يسمح ببقاء التشكيل الحالى حتى الوصول إلى العدد المقرر، على أن يجرى اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينهم. وأكد أن اختصاص المحكمة هو ذاته الموجود بدستور 1971، وهو الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، مع إضافة الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، مع قصر دور المحكمة على رقابة القوانين على الفصل فى دستورية النصوص فقط، دون أن تتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى. وأشار إلى أنه تقرر قصر الرقابة السابقة للمحكمة على قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية دون الطعن على عدم دستوريتها بعد ذلك أو أى رقابة لاحقة للمحكمة. على جانب آخر، علمت «الوطن»، أن مواد الأزهر الشريف نُقلت إلى باب مقومات الدولة فى مادة واحدة فى الدستور الجديد، بعد إلغاء مرجعية الأزهر الدينية دون استحداث أى مواد أخرى تخصه. وانتهت نقاشات لجنة الصياغة حول المادة الثانية الخاصة بالشريعة إلى طريق مسدود واستقر أغلب الأعضاء على الإبقاء عليها كما هى فى دستور 71، وإحالة النقاش للجمعية العمومية للتصويت عليها مع اعتراض من عدد من ممثلى التيار السلفى على كلمة «مبادئ» الشريعة ومطالبة تفسير معناها من الأزهر لينتهى باب المقومات دون حسم للمادة الثانية. فى سياق متصل، استقرت لجنة الأجهزة الرقابية على وضع صياغتين للمادة الخاصة بمفوضية الانتخابات، ونصها «تختص المفوضية العامة للانتخابات وحدها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات والاستفتاءات وغيرها من أشكال الاقتراع العام، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها من المؤسسات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». وينظم القانون مواعيد الطعن على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة فى المحكمة الإدارية العليا بما لا يعطل العملية الانتخابية، على أن يكون نظر الطعن على درجة واحدة، وتشكل المفوضية العليا للانتخابات من 9 أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون بالكامل للعمل بهذه المفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها 5 سنوات، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين من ذوى الخبرة فى مجال الانتخابات. أما الصياغة الثانية للمادة فهو «الإبقاء على اختصاصها لمجلس الدولة وتشمل الإشراف على الانتخابات الرئاسية ومجلسى الشعب والشورى والمحليات، على أن يكون الفصل فى صحة العضوية لمحكمة النقض».