وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يشهدان الاحتفال بالعام الهجري الجديد    إزالة 193 مخالفة إشغال طريق في كفر الدوار بالبحيرة    رئيس كفر الدوار يتابع التزام المحال التجارية بمواعيد الغلق    دياب: القرار الوزاري الثاني لسفر أحمد رفعت لا يتطلب تصريح منطقة التجنيد    كوبا أمريكا 2024| تشكيل منتخب البرازيل لمواجهة أوروجواي    رئيس مودرن سبورت: الحديث عن مستحقات أحمد رفعت «سابق لأوانه»    وليد دعبس: تم تخفيض عقوبة أحمد رفعت من سنة ل شهرين    النيابة تصطحب حسام حبيب إلى شقة التجمع بعد اتهامه بالتعدي على شيرين    «بعد فيديو طلقتني ليه؟».. هل تزوج لطفي لبيب من نجوى فؤاد؟    أحزاب يمينية هولندية وإسبانية تنضم إلى الحزب التابع لرئيس وزراء المجر    ماذا يريد الشعب من الحكومة؟    جريمة موثقة أضرت بالتعليم.. نقابة المحامين تعلق على واقعة الغش الجماعي بالدقهلية    وزير التموين يحسم مصير رغيف الخبز (فيديو)    قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع شرق بيت لحم    يورو 2024 – كومان: لهذا السبب أشركت فيجورست.. ومن الممكن لعبه ضد إنجلترا    بكى على الهواء.. أول تعليق من حسن شحاتة على وفاة أحمد رفعت (فيديو)    إعادة الامتحان ومعاقبة المتورطين.. التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة "الغش الجماعي" بالدقهلية    بحضور حسام حبيب.. جهات التحقيق تعاين الاستوديو محل الاعتداء على شيرين عبد الوهاب    مجلس التعاون الخليجى يدين قصف إسرائيل لمدرسة الجاعونى التابعة للأونروا بغزة    مقتل شخصين إثر قصف روسي على مبانٍ في خيرسون الأوكرانية    بدء مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة | فيديو    خبراء صناعة: نتماشى مع توجه الدول ونعمل على تأهيل الشركات للتصدير    جمال شعبان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة أحمد رفعت    سحر القهوة: تاريخها، فوائدها، وأثرها الثقافي في العالم    سعر الفراخ البيضاء يتراجع وكرتونة البيض ترتفع بالأسواق اليوم الأحد 7 يوليو 2024    وزير التموين: التسعيرة الجبرية ليست حلا.. ونعمل على زيادة الدعم في الموازنة المقبلة    72 ألف متر مربع.. كل ما تريد معرفته عن ميناء الصيادين بسفاجا    الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدفعة الأولى (ب) من المعينين بالجهات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية    نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت    جمال علام: وفاة أحمد رفعت صادمة لجميع المنظومة.. وأجهزة صدمات القلب موجودة    الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من جامعة العلوم للدفاع الوطنية الصينية    مجلس أمناء الحوار الوطني يتوجه بالشكر للرئيس السيسي لاهتمامه البالغ بالحوار    وفاة مسن ضربه أبناء شقيقه بعصا على رأسه في الغربية    الذكرى السابعة ل«ملحمة البرث».. حين أفشل منسي ورجاله مخططات الإرهاب    رسميًا.. الحكومة تُحدد موعد إلغاء التوقيت الصيفي 2024 في مصر (فيديو)    بالأسماء، ترشيحات نقابة الصحفيين لممثليها في عضوية الأعلى للإعلام والوطنية للصحافة    موعد مباراة هولندا ضد إنجلترا في نصف نهائي يورو 2024    لليوم ال 274.. الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعيةوينسف المبانى بالشجاعية و"غوتيريش" يحذر من حرب شاملة    فاجعة تضرب الكرة المغربية.. غرق لاعبين بنادي اتحاد طنجة بعد انقلاب قاربهم    حظك اليوم برج القوس الأحد 7-7-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هشام ماجد وهنا الزاهد يعيدان فيلم «البحث عن فضيحة» برعاية تركي آل الشيخ    نشوى مصطفى تنجو من حادث سيارة: «اللي ليه حق عندي يسامحني»    اليوم غرة محرم.. العام الهجري الجديد 1446    آخر فرصة للتقديم.. وظائف خالية بجامعة الفيوم (المستندات والشروط)    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن الأحد 7 يوليو 2024    عاجل.. رئيس مودرن سبورت يكشف تفاصيل عقد أحمد رفعت وقيمة راتبه المستحق لأسرته    احذروا.. تناول هذه الإضافات في الآيس كريم قد يشكل خطراً على الصحة    طبيب اللاعب أحمد رفعت يكشف تفاصيل حالته الصحية قبل وفاته    «الطرق والمستشفيات والتعليم والقمامة».. ملفات على طاولة محافظ المنوفية بعد تجديد الثقة    تعرف على أبرز مطالب مواطني الإسكندرية من المحافظ الجديد    ضبط 3 بلطجية المتهمين بالتعدي على شاب في المرج    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وصفقة مع "حماس"    سبّ وضرب في اللايف.. كواليس خناقة داخل مستشفى بأكتوبر    حدث بالفن| حسام حبيب يعتدي بالضرب على شيرين عبد الوهاب ونجوم الفن ينعون اللاعب أحمد رفعت    دعاء النبي وأفضل الأدعية المستجابة.. أدعية العام الهجري الجديد 1446    أيام الصيام في شهر محرم 2024.. تبدأ غدا وأشهرها عاشوراء    ما الحكمة من اعتبار أول شهر المحرم بداية العام الهجري؟ الإفتاء تُجيب    مفتى الجمهورية: التهنئة بقدوم العام الهجرى مستحبة شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«التأسيسية»: مادة انتقالية لاستمرار التشكيل الحالى للمحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها غير قابلين للعزل
خلاف حول المادة الثانية بسبب تمسك السلفيين بكلمة «مبادئ».. وإلغاء مرجعية الأزهر بعد نقل مواده لباب مقومات الدولة

انتهت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية للدستور، من باب السلطة القضائية بعد خلافات شديدة حول المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا، وتضمنت نصاً انتقالياً ببقاء التشكيل الحالى للمحكمة.
وجاء النص: «تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى، ويتم إعمال مقتضى المادة 1 فور أن يقل عدد أعضائها عن 11 قاضياً)، كما نص الدستور الجديد على عدم عزل أعضاء المحكمة، وجاء نص المادة، «أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون».
وقال الدكتور محمد محيى الدين، عضو لجنة نظام الحكم، إن اللجنة وافقت على القراءة الأولى لمواد المحكمة الدستورية العليا، وأضاف أن أهم ما ورد فى هذه المواد المقترحة هو تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية ب11 قاضياً يشكلون دائرة واحدة من 7 أو 9 قضاة مع وجود نص انتقالى يسمح ببقاء التشكيل الحالى حتى الوصول إلى العدد المقرر، على أن يجرى اختيار قضاة المحكمة من خلال الجمعيات العامة للهيئات القضائية ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينهم.
وأكد أن اختصاص المحكمة هو ذاته الموجود بدستور 1971، وهو الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية، مع إضافة الاختصاص بالفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، مع قصر دور المحكمة على رقابة القوانين على الفصل فى دستورية النصوص فقط، دون أن تتعدى الأمر إلى موضوع أو وقائع الدعوى.
وأشار إلى أنه تقرر قصر الرقابة السابقة للمحكمة على قوانين الانتخابات بأنواعها وقانون مباشرة الحقوق السياسية دون الطعن على عدم دستوريتها بعد ذلك أو أى رقابة لاحقة للمحكمة.
على جانب آخر، علمت «الوطن»، أن مواد الأزهر الشريف نُقلت إلى باب مقومات الدولة فى مادة واحدة فى الدستور الجديد، بعد إلغاء مرجعية الأزهر الدينية دون استحداث أى مواد أخرى تخصه.
وانتهت نقاشات لجنة الصياغة حول المادة الثانية الخاصة بالشريعة إلى طريق مسدود واستقر أغلب الأعضاء على الإبقاء عليها كما هى فى دستور 71، وإحالة النقاش للجمعية العمومية للتصويت عليها مع اعتراض من عدد من ممثلى التيار السلفى على كلمة «مبادئ» الشريعة ومطالبة تفسير معناها من الأزهر لينتهى باب المقومات دون حسم للمادة الثانية.
فى سياق متصل، استقرت لجنة الأجهزة الرقابية على وضع صياغتين للمادة الخاصة بمفوضية الانتخابات، ونصها «تختص المفوضية العامة للانتخابات وحدها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات والاستفتاءات وغيرها من أشكال الاقتراع العام، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر حتى إعلان النتيجة، ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها من المؤسسات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون».
وينظم القانون مواعيد الطعن على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة فى المحكمة الإدارية العليا بما لا يعطل العملية الانتخابية، على أن يكون نظر الطعن على درجة واحدة، وتشكل المفوضية العليا للانتخابات من 9 أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، وينتدبون بالكامل للعمل بهذه المفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها 5 سنوات، وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين من ذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.
أما الصياغة الثانية للمادة فهو «الإبقاء على اختصاصها لمجلس الدولة وتشمل الإشراف على الانتخابات الرئاسية ومجلسى الشعب والشورى والمحليات، على أن يكون الفصل فى صحة العضوية لمحكمة النقض».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.