بمناسبة موسم الإقرارات الضريبية، ومع ما لمسناه من وجود بعض الالتباس والمشاكل لدى البعض، لذلك سنقوم بطرح بعض التساؤلات الواردة إلينا والتفسير الواضح لها. س: ما المقصود بالإقرار الضريبى؟ ج: المقصود بالإقرار الضريبى، هو أن يقدم كل ممول إلى مصلحة الضرائب عن طريق مأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج الذى يحدده القانون واللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يكون مصحوباً بالمستندات المؤيدة لإيرادات ومصروفات النشاط. ومن الجدير بالذكر أن النماذج التى تحتوى على الإقرارات الضريبية تختلف حسب نوع النشاط، ومقدار رأسمال المنشأة التجارية أو الصناعية أو الخدمية ويختلف النموذج المعد للإقرار حسب رقم الأعمال السنوى للمنشأة وعدد العاملين بالمنشأة. س: من الممول الذى يعفى من تقديم الإقرار الضريبى؟ ج: يجب أن نوضح أولاً أن الممول يلتزم بتقديم الإقرار الضريبى حتى خلال فترة تمتعه بأى نوع من الإعفاءات الضريبية، ويعتبر تقديم الإقرار الضريبى لأول مرة بمثابة إخطار من الممول بمزاولة النشاط. إلا أنه طبقاً للقانون، فإن الممول يُعفى من تقديم الإقرار فى الأحوال التالية: أولاً: إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها. ثانياً: إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية، ولم يتجاوز دخله السنوى مبلغ خمسة آلاف جنيه عن السنة المقدم عنها الإقرار. ثالثاً: إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها بالإضافة إلى إيرادات الثروة العقارية، ولم يتجاوز دخله السنوى مبلغ خمسة آلاف جنيه عن السنة المقدم عنها الإقرار. س: ما الموعد المحدد لتقديم الإقرار؟ ج: يتم تقديم الإقرار طبقاً للمواعيد المقررة قانوناً، وهى: أولاً: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أى الممول الفرد، يتم تقديم الإقرار الضريبى فى موعد أقصاه قبل أول أبريل أى مع نهاية اليوم الواحد والثلاثين من مارس وذلك عن نتيجة أعمال السنة السابقة. ثانياً: بالنسبة للأشخاص الاعتبارية كالشركات، سواء كانت شركات أشخاص كشركات التضامن والتوصية، وشركات الواقع أو كانت شركات أموال كالشركات المساهمة أو الشركات ذات المسئولية المحدودة، فبالنسبة لهذه الأشخاص الاعتبارية وغيرها يتم تقديم الإقرار الضريبى السنوى فى موعد أقصاه قبل أول مايو أى مع نهاية اليوم الثلاثين من أبريل، وذلك عن نتيجة أعمال السنة السابقة. س: هل هناك مواعيد أخرى لتقديم الإقرار الضريبى؟ ج: بالإضافة إلى المواعيد القانونية السابق ذكرها، فإنه فى الحالات التالية يجب إعداد الإقرار الضريبى: أولاً: على الممول الذى تنقطع إقامته بمصر أن يقوم بتقديم الإقرار قبل انقطاع إقامته بستين يوماً على الأقل، ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته. ثانياً: على الممول الذى يتوقف عن مزاولة النشاط توقفاً كلياً، بمعنى ألا يكون هذا التوقف عن جزء من النشاط أو يكون التوقف مؤقتاً. فإن كان التوقف توقفاً كلياً يتعين على الممول تقديم إقراره الضريبى خلال ستين يوماً من تاريخ التوقف النهائى عن مزاولة النشاط. ثالثاً: فى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو الوصى على التركة أو المصفى أن يقوم بتقديم الإقرار عن الفترة السابقة للوفاة، وذلك خلال تسعين يوماً من الوفاة وأن يقوم بأداء الضريبة المستحقة على المتوفى من مال التركة. رابعاً: إذا اكتشف الممول خلال فترة تقبل دين الضريبة سهواً أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى قدمه إلى مأمورية الضرائب يكون ملتزماً فوراً بتقديم إقرار ضريبى معدل بتصحيح السهو أو الخطأ، ومن الجدير بالذكر أن الإقرار المعدل المقدم خلال الشهر التالى لتقديم الإقرار الأصلى يعد بمثابة إقرار أصلى.