يتضمَّن قانون العقوبات المصري العقوبة المستحقة على كل جريمة ترتكب من قبل المتهمين متضمنا الأحكام الخاصة بكل فعل يجرمه القانون غير أن القانون ذاته يتضمن عددا من الحالات التي لا يجوز فيها تطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين. وتحت عنوان "أسباب الإباحة وموانع العقاب" حدد القانون بدءا من المادة رقم 60 الحالات التي لا توقع فيها عقوبة على متهمين ارتكبوا وقائع وأحداث مجرمة قانونا تضمنت 5 حالات يمنع تطبيق العقوبة إذا تحققت إحداها. ونص القانون على أنه لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة ولا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى. ونص القانون على أن "لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها ويظل مسؤولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة". كما أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه إطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه وإذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ويجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة.