أكد قانونيون أن ادعاء أسرة خاطف الطائرة المصرية بكونه مختلاً عقليًا ويعاني من أزمات نفسية حادة، لا تعفيه من المحاسبة، مشيرين إلي أن المؤبد ينتظر خاطف الطائرة حال تحرير الرهائن، والاعدام حال قتل احد الركاب، طبقا للمادة «62» من قانون العقوبات. قال المستشار بهاء الدين أبوشقة المحامى بالنقض، سكرتير عام حزب الوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية، إنه اذا ثبت أن خاطف الطائرة المصرية مختل عقليًا فإنه وفقًا للمادة «62» من قانون العقوبات فإن المتهم لا يسأل جنائيًا عن فعلته التى ارتكبها، إذا كان أثناء ارتكاب الفعل مصاباً باضطراب نفسي أو عقلي. وأضاف «أبوشقة»: القانون أدخل الأمراض النفسية جنبًا إلى جنب مع الاضطرابات العقلية كموجب بعدم المساءلة القانونية، أما إذا كان خاطف الطائرة المصرية شخصاً من الأسوياء، فالعقوبة هنا تصل إلى المؤبد، إذا لم يتعرض المخطوفون لمكروه، والإعدام فى حالة وفاة أحد منهم. بينما يرى اللواء رفعت عبدالحميد أستاذ العلوم الجنائية والخبير الأمنى والاستراتيجي أن خاطف الطائرة، لا يعفى من العقاب كونه مختلاً عقليا ويعاقب مثله مثل الانسان العادى ولكن الاعفاء يرد على مختلاً عقليًا له تاريخ طبي موثق فما أكثر حالات الاضطراب النفسي والضغوط النفسية ولكن لا يقال عنه مجرم مختل عقليًا ويقال عنه مجرم بالعاطفة، وجب عقابه وإن صحت روايته. المستشار عيد هيكل– أستاذ القانون الجنائى– عضو مجلس النواب عن حزب الوفد أكد أن المادة 62 من قانون العقوبات نصت على انه لا عقوبة مطلقًا على شخص ارتكب فعل جناية أو جنحة وكان هذا الشخص يتسم أو يعانى من خلل نفسي وعقلى وذلك لعدم ادراكه ما يفعله لأنه يكون فى هذه الحالة غير مسئول عن تصرفاته ولا يكون فى حالة سوية من الفكر والإدراك وان تصرفاته تكون تصرفات غير عقلانية بل تصرفات لا تتسم بالعقل ولا بالإدراك. وحول مصير خاطف الطائرة المصرية وادعاء أسرته بكونه مختلاً نفسيا قال هيكل «حالة انه كان من الأسوياء فإن عقوبة الجريمة تصل للإعدام لما فيها من ترهيب وتخويف لركاب الطائرة».