تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، في اجتماعات مقبلة، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعديلات الدستورية الأخيرة. وتتضمن مشروعات القوانين 7 تشريعات، هي تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، وتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، مشروع قانون بتعديل قانون مجلس الدولة، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية. ومن المقرر دعوة هذة الهيئات خلال اجتماعات اللجنة التشريعية لعرض رؤيتها حول هذة التعديلات، قبل مناقشتها في الجلسة العامة للبرلمان. يشار إلى أن التعديلات الدستورية التي تم الموافقة عليها في استفتاء شعبي مؤخرا، شملت عددا من المواد الخاصة بالهيئات القضائية، منها 185، ونصها "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس". وتتضمن أيضا "يحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس". أيضا المادة 189/ الفقرة الثانية، وفيها "يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". - مادة 190، وتشمل "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". - مادة 193/ الفقرة الثالثة: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون".