قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 31716 لسنة 73 قضائية، فيما تضمنه من وقف قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 13 فبراير 2019، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة. واختصمت الدعوى، التى حملت الرقم 39888 لسنة 73 قضائية، كل من مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، بصفته. وقالت: المحكمة قضت بجلسة 24 فبراير 2019 في الدعوى، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوبالقاهرة، بالاستمرار في اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلستها المعقودة في 13 فبراير الماضي، في الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. واستطردت: وقد أعلن نقيب الصيادلة بصفته المدعى عليهم بالحكم المشار إليه مذيلاً بالصيغة التنفيذية، طالباً تنفيذه لكنهم امتنعوا عن تنفيذه، وإذ لم يثبت أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمرت بوقف تنفيذ الحكم المشار إليه أو أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه، فمن ثم فإنه يكون واجب التنفيذ، ويتعين على المدعى عليهم تنفيذه طبقاً لأحكام الدستور والقانون، ولا يجوز لهم الامتناع عن تنفيذه. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف ابو الخير، الدكتور فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد الموارلي، نوح حسين، احمد زكى، محمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.