كاف بعد تألق عمر مرموش ضد البايرن: لا يمكن إيقافه    القبض على سائق "توك توك" تعدى على طالبة فى عين شمس    بالصور.. أحمد سعد من حفله الغنائي بالمغرب: "مع الجمهور الفرفوش"    في الذكرى ال140 لتأسيسها.. البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالفجالة    نجاح تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة النووية    أرخص 5 سيارات SUV في السوق المصري    القاهرة والرياض.. تحركات لإزالة معوقات الاستثمار والترويج السياحي المشترك    أستاذ إنتاج زراعي: خطة الدولة لتطوير منظومة الزراعة تحقق الأمن الغذائي    وزير الإسكان يتابع سير العمل بمحور عمرو بن العاص الحر    روح أكتوبر    «رأس» السنوار و«رأس» نتنياهو!    الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبيرة في لبنان وتتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي    مرموش يسجل ويصنع ويقود آينتراخت لتعادل قاتل أمام بايرن ميونخ    ديتر هالر: خريجو الجامعة الألمانية سفراء لعالم أكثر سلامة واستدامة    حبس تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة في أسوان    بيع مطعم صبحي كابر يتصدر " جوجل ".. تباين ردود الأفعال    ( مفروسة أوى)    بردة البوصيرى    مناقشة توظيف عناصر الموسيقى في فرق الفنون الشعبية في ختام ندوات مهرجان الإسماعيلية    احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. فعاليات فنية وأدبية متنوعة    اللواء مجدى علام: 6 أكتوبر كان اليوم المناسب لشن الحرب    أكرم القصاص: حرب أكتوبر خداع استراتيجي وملحمة غيرت موازين القوة    شاهد.. صبحي كابر ينهار من البكاء: "بعت وحاطط جزمة فوق رقبتي"    أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها    وكيل الأوقاف محذرًا من انتشار الشائعات: "كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع"    بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: النصر دائما يكون بالتمسك بالكتاب والسنة    رئيس جامعة سوهاج يستمع إلى احتياجات المرضى بالمستشفى الجامعي    إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة    ميناء دمياط يتصدر الموانئ المصرية بتطبيق أحدث النظم الإلكترونية    «جه ليه ومشي في أيه».. نجم الزمالك السابق ينتقد حسام حسن بسبب النني    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    3 أبراج فلكية «الحظ هيلعب معاها» بعد 13 أكتوبر 2024    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    أستاذ بالأزهر: يوضح حكم الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحة    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 7 أكتوبر 2024    القاهرة الإخبارية: الطواقم الإغاثية تمكنت من انتشال أكثر من 30 شهيدا من غزة    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    قائمة أفضل بداية لمدربي برشلونة في القرن ال 21.. فليك رابعًا    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    "39 صفقة ب 26 وكيل".. الكشف عن تفاصيل مكاملة أمير توفيق ومحمود الخطيب بسبب أزمة تصريحات قندوسي    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    جيسوس مدرب الهلال يشيد بجماهير الأهلي بعد كلاسيكو الدوري السعودي    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يؤجل التصويت النهائي على «التصالح في مخالفات البناء»
نشر في الوطن يوم 11 - 03 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء بعد إعادة التداول على الفقرة 7 من المادة الأولى والمادة الثامنة، وأجل أخذ الرأي بالموافقة النهائية على القانون، لتحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة للموافقة على القانون.
وناقشت الجلسة العامة، اليوم، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إعادة التداول بمقترحات بتقليل الغرامات أو إجراء تصوير جوي جديد وتوسيع نطاق التصالح، وهي الاقتراحات، التي لم تحصل على أغلبية للموافقة.
وطالب نواب بتصوير جوي جديد، لتوسيع الأحوزة العمرانية، والتصالح على كل المخالفات المتاخمة والبعيدة عن الكتل السكنية.
وأكد عاصم الجزار، وزير الإسكان، في كلمته بالجلسة العامة، اليوم، أن قانون تقنين وضع اليد طبّق على أساس التصوير الجوي الأخير في 2017، وأنه لا يمكن تطبيق التصالح في المخالفات إلا بناء على هذه التصوير الجوي الذي جرى في يوليو 2017.
وقال عاصم الجزار إن التخطيط العمراني يستهدف التخطيط والحفاظ على الرقعة الزراعية ولو تم تحويز الكتل البعيدة فيلزم الدولة، بعمل خدمات لها، رغم بعدها عن الحيز العمراني وهذا أمر مستحيل، لأن بعد الكتل قد تكون في وسط الصحراء أو وسط أراضي زراعية ، كما أن القيمة السوقية داخل الأحوزة العمرانية تكون أعلى.
وطالب نواب بإجراء التصالح لكل المخالفات وإجراء تصوير جوي جديد للوضع الحالي للتصالح مع جميع المخالفات مع سريان القانون، وهو ما رفضته الحكومة.
وأكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن التصالح ليس إجباري وعلى من يرغب أن يتصالح، مشيرا إلى أن التطبيق يتم على آخر تصوير جوي متكامل في يوليو 2017.
وأضاف أن المخالفات ليس مع التعديات على الأراضي العامة بل في كل الأراضي، وستكون هناك لائحة تنفيذية ستصدر وتراعي كل ما طلب به النواب، ونص المشروع، على أن يقدم طلب التصالح، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وأن يتم سداد رسم فحص لا يجاوز 5 آلاف جنيه، على أن يكون البت في طلبات التصالح المقدمة للجنة، خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر، على أن يكون الطلب مستوفيا للشروط.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة بكل محافظة، لتحديد القيمة على ألا يقل عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017 ولا يتجاوز أربعة أضعاف القيمة الوارد بذات القرار.
وأجاز القانون تقسيط القيمة على النحو، الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ونص على أن تؤول حصيلة التصالح للخزانة العامة للدولة، على أن تخصص نسبة توزيعها كالآتى: 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية من قيمة التصالح، و30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، و7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات و10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمبانى المخالفة، و3%، لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.
وأجاز القانون التصالح في الأعمال، التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.
كما نص القانون في مادته الثانية على تشكيل لجنة أو أكثر بكل جهة إدارية من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، وحددت المادة الثالثة المدى الزمني للتقدم لطلب التصالح، وهو خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.