قرر مرسي إحلة رئيس المجلس العسكري ونائبه للتقاعد، مأ أثار بين صفوف الشعب مزيجا من الفرحة والدهشة وآلاف من التساؤلات، دفعهم ذلك للنقاش والتعليق على الإحالة، وأثرها وما يترتب عليها، بقدر أكبر مما حظي به القرار الثاني، الذي لا يقل أهمية وقوة عن سابقه، والذي ينهي جدلا لم تغلقه صراعات المحاكم ولا طاولات "التفاهم" بين "العسكري" وبين رئيس الدولة المنتخب.. القرار الثاني الذي أصدره محمد مرسي، رئيس الجمهورية، هو أن يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص التالي "ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة 56 من هذا الإعلان"، ما يعني أن تكون اختصاصات الرئيس هي مهام المجلس العسكري ذاتها: التشريع. إقرار السياسة العامة للدولة. اختيار الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. دعوة مجلسي الشعب والشورى لعقد دورتهما العادية وفضها، والدعوة لاجتماع غير عادي. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. تمثيل الدولة في الداخل والخارج وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتعتبر جزءا من النظام القانوني في الدولة. تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته.