قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 144 لسنة 58، بمجازاة "م. ع. ج" أمين مخزن المحاليل والمضادات الحيوية بإدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببني سويف - الدرجة كبيرة أخصائيين، و"أ. م. ف" مدير التموين الطبي بإدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، -الدرجة الثانية-، و"أ.ج.ع" مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببني سويف سابقًا -الدرجة الثانية، بعقوبة الإحالة إلى المعاش لكل منهم. كما قضت بمجازاة كل من "ه. م. ه" مدير إدارة المستشفيات والطوارئ بمديرية الشئون الصحية ببني سويف سابقًا -الدرجة الثانية، و"ع.ع"، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية ببني سويف - الدرجة كبير اخصائيين-، بتأجيل الترقية عن استحقاقها لمدة سنتين لكل منهما. وقضت بمجازاة "ح.م.ع"، وكيل مديرية الشؤون الصحية ببني سويف سابقًا وحاليًا بالمعاش -كبير اخصائيين- بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة "م.ع.ع" الصيدلي بالإدارة العامة لبرنامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة - كبير أخصائيين - بخصم أجر ستين يومًا من راتبه. وكذلك مجازاة "ف. غ. ب" مدير عام الإدارة العامة لبرنامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة - كبير أخصائيين - بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة "س. م. ا" رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة - الدرجة العالية- بعقوبة التنبيه. وذكر أمر إحالة المتهمين أن المحالة الأولى صرفت ستمائة زجاجة من محلول معالجة الجفاف بالتنقيط الوريدي ميتاهيدرال المتعارف عليه بمحلول ريهيدران، تشغيله رقم 140509 الموردة لإدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية ببني سويف بواسطة شركة ابن سيناء بتاريخ 15/7/2015 لكل من مستشفى ببا المركزي واهناسيا المركزي بتاريخ 22 يوليو 2015 بواقع ثلاثمائه زجاجة لكل مستشفي ، رغم علمها بما يحدثه هذا المستحضر من تشنجات للأطفال ، مما أدي الي حدوث تشنجات واصفرار للوجه للاطفال المترددين علي مستشفي اهناسيا المركوي وببا المركزي ، كما قامت بالتوقيع باسم الصيدلانية "ه، ص" ،علي إمر توريد فيما تضمنه من توريد عدد خمسة الاف عبوة من محلول التنقيط الوريدي "ريهيدران" وذلك بالمخالفه للقانون. كما تضمنت التحقيقات قيام المحاله الأولى والثانية بإصدار أمر توريد لشركة ابن سينا لتوريد عدد خمسة آلاف عبوة من محلول التنقيط الوريدي "ريهيدران" استنادا لكتاب الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحه رغم عدم اختصاصهم بذلك ودون العرض على إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة، ما ترتب عليه توريد الكمية المشار إليها من المستحضر دون إخضاعها للتحليل اللازم لبيان مدى سلامتها مما حال دون اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات ورتب استخدامها إلى إصابة العديد من الأطفال يتشنجات وإصفرار في الوجه والمساهمة في وفاة الطفلتين "م.ا،ر.ع"وذلك على إثر المضاعفات التي سببها المستحضر لحالتهما الصحية. كما قامت المحالة الثانية بصرف عدد خمسمائة زجاجة من المستحضر لمستشفي سمسطاالمركزى مما رتب حدوث تشنجات لبعض الاطفال. واضافت التحقيقات أن المحالة الثانية والثالثة معا لم يتخذا الاجراءات اللازمة لايقاف الصرف من هذا المستحضر مما ترتب عليه الصرف من رصيد كل من مستشفي اهناسيا المركزى وببا المركزي .والرابع والخامس والسادس لم يتخذوا اللازم لايقاف استخدام هذا المحلول فور علمهم بما يحدثه هذا المحلول من تشنجات للاطفال مما ينم عن الاهمال والتسيب. كما أن السابع والثامن معا إصدارا كتاب الإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة التابعة للإدارة المركزية لرعاية الصحة المتكاملة بوزارة الصحة المرسل للمختصين بمديرية الشئون الصحية ببني سويف والمتضمن طريقة توريد محلول التنقيط الوريدي وأصناف أخرى حال عدم اختصاص هذه الإدارة بهذا الأمر ما أدى إلى قيام المختصين بتلك المديرية بإصدار أمر توريد لشركة ابن سينا بتوريد خمسة آلاف عبوة من المستحضر سالف الذكر دون إخضاعها للتحاليل لبيان مدى سلامتها ما أدى إلى آثار سلبية على صحة الأطفال ووفاة طفلتين. كما أن المحالة التاسعة اعتمدت كتاب الإدارة العامة سالف الذكر الذي أصدره السابع والثامن معا مما كان له أثره على صحة الأطفال وذلك بالمخالف للتعليمات. وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين قد ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمادتين 54 ، 55 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح، فوزي عبدالهادي، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضي.