صدق الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، على مقترح ملف "التأمين على الطلاب" من خلال المذكرة التي تقدم بها مكتب الوزير بشأن رفع قيمة التعويضات المقررة للطلاب المستحقين من حساب "التأمين على الطلاب"، في حالات الإصابة أو الوفاة, كان مكتب الوزير تحرك بشكل عاجل بعدما تبين له أن الطلاب غير مستفيدين من المبالغ الموجودة في الصندوق، فضلا عن تدني التعويضات التي يتم صرفها للطلاب في حالات الإصابة والعجز والوفاة. ووفقا للقرار الوزاري الذي سيصدر خلال ساعات قليلة، حيث حصلت "الوطن" عليه، ينص القرار، على الآتي: أولا: زيادة قيمة التعويض في حالات الوفاة المشار إليها بالقرار الوزاري المنظم إلى 30 ألف جنيه مع مراعاة تيسير الإجراءات والإسراع بالصرف فور الإبلاغ عن الحالة المستحقة، وفقا للقواعد وبعد عرض مذكرة عاجلة على الوزير. ثانيا: زيادة قيمة التعويض المستحقة لحالات العجز الجزئي أو الكلي لتكون في حدود 10 إلى 25 ألف جنيه، وفق تقرير اللجنة الطبية المختصة ونسبة العجز. ثالثا: يتحمل الصندوق مصاريف علاج الحالات المرضية التي لا يغطيها التأمين الصحي على تلاميذ المدارس ويجوز في الحالات الطارئة الاستثناء من ذلك بمذكرة عرض عاجلة على الوزير مدعومة بتقرير اللجنة الطبية المختصة موضحا بها المبررات. رابعا: استمرار تحمل الصندوق لأوجه الصرف للحالات المستحقة للإعانات الاجتماعية والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وفق الشروط والقواعد المشار إليها بالقرارات الوزارية المنظمة. خامسا: تحدد مكافأة 300 جنيه بالإضافة إلى بدل الانتقال المقرر قانونًا للموظف القائم على تنفيذ كافة الإجراءات المتصلة بالحالة، وحتى تسليم الشيك لولي الأمر، بواقع موظف واحد كل حالة. سادسا: يحظر صرف أي مكافآت آخري شهرية أو دورية لأي من العاملين بالإدارة أو أي جهات معاونة من حساب التأمين علي الطلاب لكونهم يؤدون مهامًا تتصل بصميم عملهم الأصلي الذي يتقاضون عليه كافة الأجور والحوافز والبدلات المقررة للعاملين بالديوان. سابعا: إلغاء كافة الموافقات السابقة بشأن تقرير صرف أي مكافآت أو حوافز إثابة من هذا الحساب لكونها تحصل من اشتراكات الطلاب وهي بمثابة أمانة، لا يجوز صرفها إلا في مصارفها على الطلاب المستحقين لإعانتهم على ما أصابهم وأسرهم من عجز أو فقد لعزيز.