فتح الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم، ملف "التأمين على الطلاب"، من خلال المذكرة التي تقدم بها مكتب الوزير بشأن رفع قيمة التعويضات المقررة للطلاب المستحقين من حساب التأمين على الطلاب، في حالات الإصابة أو الوفاة. وتحرك مسئولو مكتب الوزير بشكل عاجل، بعدما تبين لهم أن الطلاب غير مستفيدين من المبالغ الموجودة في الصندوق، فضلاً عن تدني التعويضات التي يتم صرفها للطلاب، في حالات الإصابة والعجز والوفاة، واستهدفوا في ذلك القضاء على التجاوزات التي شابت القرار الوزارى الصادر في عهد وزراء سابقين من صرف بدلات بنسبة مبالغ فيها للقائمين على مسئولية الصندوق، فقاموا بدوره بتبني القضية وتقديم مقترحات جادة للوزير أبوالنصر. ووفقًا للقرار الوزارى الذي سيصدر خلال ساعات قليلة، فإنه سيتضمن الآتي: 1- زيادة قيمة التعويض في حالات الوفاة المشار إليها بالقرار الوزاري المنظم إلى 30 ألف جنيه مع مراعاة تيسير الإجراءات والإسراع بالصرف فور الإبلاغ عن الحالة المستحقة وفقا للقواعد وبعد عرض مذكرة عاجلة على الوزير. 2- زيادة قيمة التعويض المستحقة لحالات العجز الزئي أو الكلي لتكون في حدود 10 إلى 25 ألف جنيه وذلك وفق تقرير اللجنة الطبية المختصة وحسن نسبة العجز. 3- يتحمل الصندوق مصاريف علاج الحالات المرضية التي لا يغطيها التأمين الصحي على تلاميذ المدارس ويجوز في الحالات الطارئة الاستثناء من ذلك بمذكرة عرض عاجلة على الوزير مدعومة بتقرير اللجنة الطبية المختصة موضحا بها المبررات. 4- استمرار تحمل الصندوق لأوجه الصرف للحالات المستحقة للإعانات الاجتماعية والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وفق الشروط والقواعد المشار إليها بالقرارات الوزارية المنظمة. 5- تحدد مكافأة 300 جنية بالإضافة إلي بدل الانتقال المقرر قانوناً للموظف القائم علي تنفيذ كافة الإجراءات المتصلة بالحالة، وحتي تسليم الشيك لولي الأمر، بواقع موظف واحد كل حالة. 6- علي أن يحظر صرف أي مكافآت آخري شهرية أو دورية لأي من العاملين بالإدارة أو أي جهات معاونة من حساب التأمين علي الطلاب لكونهم يؤدون مهام تتصل بصميم عملهم الأصلي الذي يتقاضون عليه كافة الأجور والحوافز والبدلات المقررة للعاملين بالديوان. 7- إلغاء كافة الموافقات السابقة بشأن تقرير صرف أي مكافآت أو حوافز إثابة من هذا الحساب لكونها تحصل من اشتراكات الطلاب وهي بمثابة أمانة، لا يجوز صرفها إلا في مصارفها علي الطلاب المستحقين لإعانتهم علي ما أصابهم وأسرهم من عجز أو فقد لعزيز ووفقا لتأشيرة الوزير، فإنه يصدر قرار وزاري بالبنود السابقة، وتلغي أي قرارات وزارية سابقة مخالفة لهذا القرار.