وافق مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، على المادة 39 المنظمة لتشكيل مجالس إدارات الصحف القومية، ونصت المادة بعد تعديلها على أنه "يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من 13 عضوًا على النحو الآتي: * رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة. * 6 أعضاء منتخبين: إثنان من الصحفيين، وإثنان من الإداريين، وإثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالإقتراع السرى المباشر. * 6 أعضاء تختارهم الهيئة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية، وفي جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة. واعترض النائب مصطفى بكري، على نص المادة التي تجعل تمثيل 2 من الصحفيين فقط في مجلس الإدارة، ورد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن الستة أعضاء الذين يختارهم رئيس مجلس الإدارة يمكن ان يكونوا من الصحفيين من داخل أو خارج المؤسسة، وتعديل النص بأن يحذف شرط أن يكون من يختارهم رئيس مجلس الإدارة "من خارج المؤسسة". ووافق مجلس النواب، على المواد المنظمة لعمل مجلس إدارة المؤسسات القومية وهي: مادة 40 ونصت على انه يجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة 3 سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات. ووافق المجلس على مادة 41 والتي نصت على أنه "ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب كتابي من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته. ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وردّ المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر بشأنها. ونصت المادة مادة 42 على أن "مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطة المهيمنة على شؤونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها، أوتنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازما من قرارات لتحقيق أغراضها ، وله على الأخص ما يأتي:- وضع السياسة العامة للمؤسسة وإعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها وإدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها وإعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية، لاعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة والنظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأي فيه ومتابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية ومناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها واقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها. ونصت أيضًا مادة 43 على شروط تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وجاءت كما يلي: يُشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الإدارة ما يأتي: أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي، أو الاقتصادي أو المالي، أو الإداري، لمدة لا تقل عن عشرين عامًا. وألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية مؤسسة صحفية، أو وسيلة إعلامية، و ألا يكون قد حُكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، أو حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على تعيينه مالم يكن قد تم محوها.و ألا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية.