قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أنه بعد مرور كل هذه القرون على تشريع زكاة الفطر الثابتة، بما نقله عبد الله بن عمر، قَالَ:- فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ، لا زال الخلاف والجدل يدور حول إخراجها طعاما أو نقدا، وحول الوقت المجزئ لإخراجها، وينشغل بأمرها من يعلم ومن لا يعلم، حتى رأيت بعضهم نشر على بعض صفحات التواصل، تحذيرا، يحذر الناس ويطلب منهم تحذير معارفهم من إخراج القيمة التي حددتها دار الإفتاء، فهو لا يرى جواز إخراجها نقدا، بل يشترط إخراجها طعاما، كما ورد في نص الحديث، فإن لم يكن لديه الواجب من الطعام، دفع المال لمن يشتري الطعام ويقوم بتوزيعه". وأضاف، في منشور له عبر حسابه على ال"فيسبوك"، أن هذا النوع من اللغط الذي ينشغل به الناس، لا يحتمله الوقت، ولا يعود بثواب على فاعله، ولا بنفع على الناس، فالخلاف حول إخراجها من الطعام أو قيمته النقدية، قديم معروف عن طلاب العلم، فضلا عن دار الإفتاء، وهي جهة مختصة مع الأزهر، وما تصدره حجة بالنسبة لسائر المواطنين". وتابع: "ولا داعي للخوض في الرد على هؤلاء ومناقشتهم وبيان عدم وجود ما يمنع من إخراج القيمة النقدية، ولا داعي أيضا لطرح المزيد من الأسئلة الكاشفة لشطط من يشترطون إخراجها طعاما من المعاصرين، وإن كان وردا عن السابقين، فمثلا ماذا يصنع فقير يسكن في بئر سلم عمارة أو أعلى سطحها في منطقة راقية بصاع أو أكثر من القمح، حيث لا طحن ولا خبز، بينما لا يجد هو وأولاده ما يستر أجسادهم يوم العيد؟". واستطرد: "أولى بهؤلاء ترك الأمر لأهل الاختصاص الذين لم يمنعوا أحدا من إخراجها طعاما، لكنهم وسَّعوا ويسَّروا لمن سهل عليه إخراجها نقدا، لاسيما أنه منقول عن المذهب الحنفي، أقدم المذاهب السنية. واختتم وكيل الأزهر، منشوره، والخلاصة: "يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وهو أولى وأنفع للفقراء وأيسر على المُزَكِّين، ويجوز الاقتصار على القيمة التي حددتها دار الإفتاء (13 جنيها)، ومن زاد زاده الله فضلا وأجرا، ومن أراد إخراجها طعاما، فهو جائز بلا خلاف. وليترك الناس هذا الجدل، ولينشغلوا بالعبادة والدعاء وترقب ليلة القدر.