أكد قانونيون أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة وجمعية الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها، واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يوقف تنفيذه، مؤكدين أن وقف التنفيذ المؤقت لا يكون إلا بالاستشكال عليه من قبل من صدر ضدهم، وأمام ذات المحكمة، لافتين إلى استحالة تقدم «الإخوان» بهذا الإشكال، لأنهم لا يملكون أدلة ومستندات جديدة تبرئهم من القيام بأعمال إرهابية وتكوين ميليشيات مسلحة، فضلاً عن أنهم ليسوا مختصمين فى الدعوى. وقال محمود عبدالله، المحامى، مقيم الدعوى، أن الحكم أكد أن قضاة مصر هم الدرع الحامية للشعب فى أوقات الخطر، فقد سبق أن سطروا بأحكامهم العريقة مبادئ تحمى الوطن وتحفظ للمواطن المصرى كافة حقوقه. وأشار فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن نشاط تنظيم الإخوان أصبح محظوراً بحكم قضائى، وأنه ليس من حق أحد التجريح فيه أو تناول إلا بعد فوات مدة الطعن عليه والمحددة ب15 يوماً، لافتاً إلى أنه ليس من حق أحد الطعن إلا الخصوم وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام. وأضاف: أن لجوءه لإقامة الدعوى يأتى من إيمانه بدوره كمواطن مصرى يجب عليه معاونة السلطات فى محاربة الإرهاب الأسود الذى يضرب مصر كل يوم ويعتدى على أفراد الشعب. وقال مصدر قضائى إن الحكم واجب النفاذ بقوة القانون، حتى مع الطعن عليه أمام الاستئناف، لأن الحكم الصادر فى دعوى مستعجلة لا يتوقف تنفيذه على قابلية الطعن عليه. وأضاف المصدر ل«الوطن» أن الحالة الوحيدة التى توقف تنفيذ الحكم مؤقتاً هى الإشكال فى تنفيذه، وهذا يكون إما من الصادر ضده الحكم أو من غيره، مؤكداً أنه يتعين على الصادر ضده الحكم عند تقدمه بإشكال لوقف التنفيذ أن يبنى إشكاله على أسباب جديدة لم يتمكن من إبدائها أمام المحكمة، لذلك ألزم القانون صاحب الإشكال بتقديم مستندات أو أدلة جديدة ظهرت بعد صدور الحكم، وأشار إلى أن ذلك من المستحيلات بالنسبة لجمعية الإخوان، وبالتالى فإن الحكم إن صدر بحلها سينفذ بقوة القانون، عن طريق إعلان الصادر ضدهم الحكم بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وينفذ فى اليوم التالى لصدوره. وأوضح المصدر أن الحكم أكد تكوين الجمعية ميليشيات مسلحة تحارب بها خصومها، فضلاً عن ارتكابها أعمالاً إرهابية، وجرائم قتل وتمثيل بالجثث. من جهته، قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن قانون الجمعيات الأهلية يحدد الحالات التى يجوز فيها حل الجمعية، ومنها الخروج على الشروط المتطلبة لتأسيسها، وجميعها تنطبق على جماعة وجمعية «الإخوان»، وهى ممارسة السياسة والأنشطة العسكرية أو شبه العسكرية بتكوين ميليشيات مسلحة، وتلقى أموال من الخارج وممارسة أنشطة حزبية، وارتكاب جرائم من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وزعزعة استقرار الوطن والوحدة الوطنية. فيما قال المستشار بهاء أبوشقة، المحامى بالنقض، إن القوانين الخاصة بالجمعيات هى التى ترتكز عليها المحكمة فى قرارها، لافتاً إلى أن الحكم قابل للطعن، لكنه واجب النفاذ.