علق المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات السابق، على حكم القضاء الإدارى بعدم مشروعية تنظيم الإخوان المسلمون، قائلا: إن احكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ بمجرد صدورها ولا يمكن وقف تنفيذ الحكم إلا بصدور حكم جديد من الإدارية العليا فى حالة الطعن عليه. وأضاف «السيد» إنه قد صدر قرار من محكمة القضاء الإدارى عام 1992 بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها غير موجودة فإنه واجب النفاذ حتى الآن، طالما أن المحكمة الإدارية العليا لم تفصل فى الطعون التى أقامها أعضاء الجماعة على هذا الحكم سواء بوقف التنفيذ أو الإلغاء. وأكد أن جميع القوانين الدستورية تنص على أنه لا يمكن لأى جمعية أو منظمة تنشأ إلا بناء على قانون مثل قانون النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حسب ما تقول إنها دعوية وتدافع عن الشريعة الاسلامية، وبالتالى فهذه جمعية دعوية تخضع لقانون الجمعيات، وعليها أن توفق أوضاعها طبقا لهذا القانون وإن لم يتوافر ذلك فإن وجودها غير شرعى وغير قانونى. ومن جانبه قال محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة إنه لا شك أن أى عمل جماعى أو فردى لابد أن يخضع للقانون سواء كان عملا تجاريا أو مدنيا.. وخضوع أى جماعة لشكل قانونى يعتبر حماية لها وحماية للوطن. وأوضح أنه إذا مارست جماعة الإخوان العمل السياسى بعد تحويلها إلى جمعية أهلية فسيلغى الترخيص لأنه يخالف القواعد المنظمة للجمعيات الأهلية. وفى سياق متصل قال الدكتور جابر نصار إنه لو استمر وضع جماعة الإخوان المسلمين بعد أن تحولت إلى جمعية أهلية على هذا الوضع وقيامها بممارسة العمل السياسى فإن كل الجمعيات الأهلية ستتحول لأحزاب سياسية مثلها. وأشار «نصار» إلى ضرورة إلزام جمعية الإخوان بأحكام قانون الجمعيات الأهلية الذى يحظر على كل الجمعيات ممارسة العمل السياسى، وإن وجودها كان بشكل غير شرعى وغير قانونى وخوفا من وضعها تحت طائلة القانون.