كاف بعد تألق عمر مرموش ضد البايرن: لا يمكن إيقافه    القبض على سائق "توك توك" تعدى على طالبة فى عين شمس    بالصور.. أحمد سعد من حفله الغنائي بالمغرب: "مع الجمهور الفرفوش"    في الذكرى ال140 لتأسيسها.. البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالفجالة    نجاح تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة النووية    أرخص 5 سيارات SUV في السوق المصري    القاهرة والرياض.. تحركات لإزالة معوقات الاستثمار والترويج السياحي المشترك    أستاذ إنتاج زراعي: خطة الدولة لتطوير منظومة الزراعة تحقق الأمن الغذائي    وزير الإسكان يتابع سير العمل بمحور عمرو بن العاص الحر    روح أكتوبر    «رأس» السنوار و«رأس» نتنياهو!    الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبيرة في لبنان وتتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي    مرموش يسجل ويصنع ويقود آينتراخت لتعادل قاتل أمام بايرن ميونخ    ديتر هالر: خريجو الجامعة الألمانية سفراء لعالم أكثر سلامة واستدامة    حبس تشكيل عصابي لتجارة المواد المخدرة في أسوان    بيع مطعم صبحي كابر يتصدر " جوجل ".. تباين ردود الأفعال    ( مفروسة أوى)    بردة البوصيرى    مناقشة توظيف عناصر الموسيقى في فرق الفنون الشعبية في ختام ندوات مهرجان الإسماعيلية    احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. فعاليات فنية وأدبية متنوعة    اللواء مجدى علام: 6 أكتوبر كان اليوم المناسب لشن الحرب    أكرم القصاص: حرب أكتوبر خداع استراتيجي وملحمة غيرت موازين القوة    شاهد.. صبحي كابر ينهار من البكاء: "بعت وحاطط جزمة فوق رقبتي"    أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها    وكيل الأوقاف محذرًا من انتشار الشائعات: "كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع"    بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: النصر دائما يكون بالتمسك بالكتاب والسنة    رئيس جامعة سوهاج يستمع إلى احتياجات المرضى بالمستشفى الجامعي    إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة    ميناء دمياط يتصدر الموانئ المصرية بتطبيق أحدث النظم الإلكترونية    «جه ليه ومشي في أيه».. نجم الزمالك السابق ينتقد حسام حسن بسبب النني    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    3 أبراج فلكية «الحظ هيلعب معاها» بعد 13 أكتوبر 2024    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    أحد أبطال حرب أكتوبر: القوات المسلحة انتهجت أسلوبا علميا في الإعداد لحرب أكتوبر المجيدة    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    أستاذ بالأزهر: يوضح حكم الصلاة بدون قراءة سورة الفاتحة    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 7 أكتوبر 2024    القاهرة الإخبارية: الطواقم الإغاثية تمكنت من انتشال أكثر من 30 شهيدا من غزة    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    قائمة أفضل بداية لمدربي برشلونة في القرن ال 21.. فليك رابعًا    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    "39 صفقة ب 26 وكيل".. الكشف عن تفاصيل مكاملة أمير توفيق ومحمود الخطيب بسبب أزمة تصريحات قندوسي    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    جيسوس مدرب الهلال يشيد بجماهير الأهلي بعد كلاسيكو الدوري السعودي    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة النواب مبدئيا.. تعرف على مواد قانون تنظيم العمل بالمستشفيات
نشر في الوطن يوم 05 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم، من حيث المبدأ، على قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
وتنشر "الوطن" مواد مشروع القانون، الذي نصت مواده على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطبق أحكام القانون بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية، بأن تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية، بتشكيلها القائم وقت صدور القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
فيما نصت المادة الثالثة، بأن يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي، بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 3 أشهر.
أما المادة الرابعة، فنصت بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، كما يلغى كل حكم مخالف، فيما نصت المادة الخامسة، بأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة 1 من القانون، بأن المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، التي تقدم خدمات طبية سواء تعليمة أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزءا من كلية الطب وتكون إداراتها على النحو المبين بهذا القانون.
أما المادة الثانية، فجاء فيها أن عمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف المتمثلة في أداء واجباتها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحفي في التعليم والتدريب والبحث، مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية، القادرة على سد حاجة المواطنين في مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية، طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا، للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين، ومسايرة التطور العلمي في مجالات الأبحاث الطبية، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية والعلمية، التي تيسر للعاملين بها أداء واجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية، بما يحقق أهداف المستشفيات في مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بالوزارة، وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح الخدمات في متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل على رفع مستوى الخدمات في فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدولة المتقدمة.
والمادة الثالثة، نصت على أن يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات و7 أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانه المجلس، أحد الأساتذة في كلية الطب، منذ ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية، على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الرابعة، بأن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات، معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصه، فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها، وله، على الأخص ما يلي، وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقيم الأداء بالمسفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي، وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات، فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
أما المادة الخامسة، فنصت على أن يشكل في كل جامعة مجلس تنسيقي للشؤون الصحية، برئاسة عميد كلية الطب، يضم في عضويته عمداء كليات القطاع الصحي في الجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي في الجامعة، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
وتنص المادة السادسة، على أن يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس، أما المادة السابعة، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، هو السلطة المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ووضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وله على الأخص ما يأتي:
1. اقتراح اللوائح المتعلقة بالشؤون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات بناء على عرض رئيس الجامعة.
2. وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين بها.
3. الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة.
4. النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على سير العمل بها ومركزها المالي.
ونصت المادة الثامنة، على أن يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
أما المادة التاسعة، فنصت على أن يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
ونصت المادة العاشرة، على أن يختص المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله في سبيل ذلك ممارسة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه، بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها، بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، و10 ملايين جنية بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفي الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر، فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
والمادة 11 نصت على أن يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقته لا تجاوز 6 أشهر، لأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون أداء واجبات وظيفته أو حال خلو منصبه لأي سبب من الأسباب.
أما المادة 12، فتنص على أن تتكون الموازنة المالية مما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة أو جهة تأمينية أخرى، أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، أو القروض والمنح التي تعقد لصالح المستشفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية في الدولة، وعائد استثمار أموالها، وأي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
والمادة 13 تنص على أن تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة في المستشفيات وفقا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، أما المادة 14، فتنص على أن يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي في الجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية، لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية في المستشفيات مقابل أجر، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
والمادة 15 تنص على أن يقتصر التعين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، على الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض، من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة، بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبموجب إعلان الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.