سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الوطن" ترصد أبرز تعديلات دستور 2012: منع عمالة الأطفال وتقليل الطوارئ ل3 أشهر إلغاء المادة الخاصة بمشاركة رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة
شهد دستور 2012 تعديلات جوهرية وهامة تم رفعها إلى رئيس الجمهورية اليوم، من خلال مجموعة العشرة التي ألغت عددا كبيرا من المواد وعدّلت حولي 100 مادة أخرى. ومن خلال قراءة التعديلات المقدمة من اللجنة الفنية، أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية تبدأ بالمادة الرابعة المتعلقة بالأزهر والتى حُذف منها أخذ الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في التشريعات التي قد يكون بها مساسا من الناحية الشرعية بالشريعة الإسلامية أو قد تصطدم بأصل من أصول الشريعة والاكتفاء فقط بالتأكيد على دور الأزهر في نشر الدعوة والعلم والتأكيد أن منصب شيخ الأزهر غير قابل للعزل ويتم اختياره من بين هيئة كبار العلماء وفقا للقانون المنظم. وعدّلت اللجنة المادة ال11 بالمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الميادين ولكن دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية هو الجزء الذي لم يدرج في دستور 2012 بناء على اتفاق تم بين القوى السياسية المختلفة فيما بينها على وضع عبارة دون الإخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية مما نجم عن ذلك حذف المادة بكاملها في وقتها إلا أن لجنة الفنية لتعديل الدستور عادتها من جديد في مشروع التعديلات. وأدخلت اللجنة تعديلا جوهريا على نص المادة 16 والتي تنص بضرورة أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والحق في الضمان الاجتماعي غير القادر على إعالة نفسه بما يضمن له حياة كريمة وليس فقط كما كان منصوصا عليه في دستور 2012 المعطل بما يضمن له حد الكفاية، حيث رأت اللجنة أن دور الدولة أن تضمن حياة كريمة لمواطنيها ليس فقط كما هو منصوص في الدستور المعطل. وأكدت اللجنة في المادة 18 و19 على إشراف الدولة على التعليم بكل أنواعه وأن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة كافية له في الموازنة العامة وينطبق ذلك أيضا على المادة 19 الخاصة بالتعليم الجامعي. وفي المادة 43، وضعت اللجنة شرطا مهما بأنه لا يجوز تفتيش المنازل إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. وألغت اللجنة الفنية عبارة مهمة من المادة 60 كانت تفتح الباب أمام عمالة الأطفال عبارة "بما لا يخل بحقوقه" وأصبحت العبارة "يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامي"، ومن ثم أصبح الحظر بشكل مطلق ولا يوجد فيه أي استثناء، والجدير بالذكر أن ممثلي حزب النور في التأسيسية الماضية أصروا على وجود استثناء لعمالة الأطفال، مما كان سيؤدي إلى فتح باب العمالة للأطفال، إلا أن اللجنة رأت ضرورة الحظر المطلق لعمالة الأطفال. كما عاد مصطلح "الإتجار بالبشر" إلى نص المادة 66، حيث يحظر كل صور القهر والاستغلال القصري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الإتجار بالبشر، وأعادت اللجنة حظر الإتجار بالبشر، وأكدت على أنه لفظ دولي وافقت عليه مصر في موافقتها على الاتفاقيات الدولية وهناك ضرورة لوجوده. وفي المادة 70 كانت نص المادة على أنه "لاعقوبة إلا بنص"، إلا أن اللجنة أكدت أنه "لا عقوبة إلا بقانون". أما المادة 77 طرأ عليها تغيير مهم في مجلس الشعب الذي عاد اسمه مرة أخرى بعد تغيير اسمه في الدستور المعطل لمجلس النواب، وجاء التعديل في عدد أعضائه من 350 إلى 450 بزيادة قدرها 100 عضو بسبب إلغاء مجلس الشورى. وفي المادة 116 الخاصة بأن يكون رئيس الجمهورية غير حامل لأي جنسية إضافية وألا يكون والداه قد حملا جنسية دولة أخرى وهو مالم يكن موجودا في الدستور المعطل. أما المادة 134 فأضافت جريمة جديدة يحاسب عليها رئيس الجمهورية في حال ارتكابه هذه الجريمة، وهي انتهاك أحكام الدستور، وهو ما لم يكن موجودا في الدستور المعطل. ونص مشروع التعديل في المادة 126 ضرورة الاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف والمتعلقة بحقوق السيادة. كما نص مشروع التعديلات على تقليل مدة الطوارئ من 6 أشهر إلى 3 أشهر فقط. وفي المادة 135، في حالة غياب الرئيس يعلن مجلس الشعب خلو المنصب ويباشر رئيس المجلس مهام رئيس الجمهورية، وفي حالة حل مجلس الشعب تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية محل المجلس ورئيسه. وفي المادة 171، تم إضافة إلى نص المادة "لابد من موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع الذي لابد أن يكون من بين صفوف القوات المسلحة"، وكان الدستور المجمد ينص على المادة 195 أن وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة يعين من بين ضباطها. وفي المادة 51 الخاصة بالصحافة، منعت الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام والصحف إلا في حالات الطوارئ والحرب وكان النص في الدستور المجمد ينص على حالة الحرب فقط. وإضافة إلى التعديلات تم إلغاء عدد من المواد الحاكمة في دستور 2012 منها مواد مجلس الشورى والمادة الخاصة الانتقالية 236 الخاصة بنسبة العمال والفلاحين. كما تم إلغاء المادة 140 المادة التي كانت تنص على "يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور"، مما يعيد سلطة القرارات لرئيس الجمهورية منفردا.