ضمنت المادة الثامنة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، في الباب الثاني من القانون للمستثمر عدم قيام الجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذاره بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه. كما يتم سماع وجهة نظر المستثمر وإعطائه مهلة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الإنذار لإزالة المخالفات، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إدار قرارها في هذا الشان أخذ رأي الهيئة بموجب كتاب يتضمن جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت قبل المستثمر، وتيعين على الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده. وللمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 83 من قانون الاستثمار.