قالت مصادر قضائية، إن المحكمة الدستورية العليا، لم تتلق حتى الآن ملف قضية الطعن على دستورية 3 مواد بقانون الطوارئ، والمحالة من قبل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لوجود شبهة عدم دستورية فى المواد 12 و14 و20 من القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف ب"قانون الطوارئ". وأضافت المصادر ل"الوطن" أنه لا توجد مدة محددة لإحالة ملف القضية، وأنه حينما يتم الانتهاء منها واستيفاء جميع أوراقها سيتم إحالتها للمحكمة الدستورية العليا، لإيداعها قلم كتاب المحكمة واتخاذ إجراءات نظرها وفقا لقانون المحكمة. وكانت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قررت مطلع الأسبوع الجارى، إحالة المواد (12 و14 و20) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف ب"قانون الطوارئ" إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها، وذلك فى حكم يعد الأول من نوعه منذ 70 عامًا من تاريخ صدور قانون الطوارئ في الخمسينات بشأن سلطة رئيس الجمهورية وما يفوض فيه رئيس الوزراء من إلغاء أحكام البراءة التى يحصل المواطنون عليها وإعادة المحاكمات أمام دوائر أخرى فى ظل حالة الطوارئ. وقررت المحكمة وقف الطعن المقام من محمد شبانة، المحامي، وكيلاً عن متهم في قضية "خلية الزيتون"، التي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بإلغاء حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهم وآخرين، الصادر بعد نفاذ الدستور الجديد، لحين الفصل فى دستورية تلك المواد. وتحظر المادة 12 الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية، فيما تجيز المادة 14 للرئيس عند عرض الحكم عليه تخفيف العقوبة أو يبدل بها عقوبة أقل أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. أما المادة 20 فتنص على سريان حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التى يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن ما تضمنته النصوص (12، 14، 20) تهدر استقلال القضاء وتجعل القضاء جهة إدارية تابعة لرئيس الجمهورية يتحكم في نتيجة عملها، وأشارت إلى أن ذلك يخالف القاعدة القضائية المستقرة بشأن ألا يلغي حكم القاضى إلا قاضٍ مثله ولا يلغي حكم محكمة إلا محكمة مختصة، موضحة أن إلغاء الرئيس للحكم يعد إعدامًا له.