قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن حكم الإدارية العليا بإحالة 3 مواد بقانون الطوارئ، للمحكمة الدستورية العليا، سيترتب عليه وقف تنفيذ حكم الإعدام فى مقيم الدعوى، لحين فصل "الدستورية" فى دستورية المواد المحالة، بعد أن رأت المحكمة الإدارية وجود شبهة عدم دستورية بها ومخالفتها لمبدأ استقلال القضاء، وتدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء. وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبد الحليم حماد ضد رئيس الوزراء تعليقاً، وبإحالة الأورق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المواد (12، 14، و20)، من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، للمحكمة الدستورية العليا لما شابها من شبهة عدم الدستورية. وتتعلق الدعوى بصدور حكم لصالح مقيمها ببراءته في عام 2010 من أحد القضايا المتهم فيها، أى قبل ثورة 25 يناير، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 21 سبتمبر 2014 بإلغاء حكم براءته وإعادته محاكمته مرة أخرى، فقُضى بإعدامه.