قال مصدر مُطلع، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي صدر السبت الماضي، بإحالة 3 مواد من قانون الطوارئ للمحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة في دستورية المواد (12، 14، و20)، لا علاقة له بإعلان حالة الطوارئ مؤخرا. ورد المصدر على عدد من التساؤلات التي أثيرت مؤخرا عقب حكم "الإدارية"، في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي روجت لوجود "خلاف بين مجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة". وقال إن الحكم يتعلق بأحد المواطنين ويدعى محمد فهيم عبدالحليم، والذي صدر لصالحه حكم براءة في عام 2010 من أحد القضايا المتهم فيها، أي قبل ثورة 25 يناير، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في 21 سبتمبر 2014 بإلغاء حكم براءته وإعادته محاكمته مرة أخرى، فقُضي بإعدامه. ولفت المصدر إلى أن قرار إعادة المحاكمة صدر في توقيت بعيد عن حالة الطوارئ المُعلنة حاليا، وبالتالي فإن القول بأن الحكم من نواتج إعلان حالة الطوارئ الحالية هو عار تماما من الصحة. حكم "الإدارية" لا يلغي الوجود القانوني ل"قانون الطوارئ".. ولا خلاف بين مجلس الدولة و"الرئاسة" وتابع "لم نشهد من تطبيقات حالة الطوارئ حتى الآن سوى نزول الجيش لحماية بعض المؤسسات الحيوية، وتبقى حالة الطوارئ المُعلنة مجرد وسيلة للردع المعنوي حتى الآن رغم مرور ما يقارب نصف مدتها تقريبا". وأكد المصدر أن حكم "الإدارية العليا" لا يُلغي الوجود القانوني لأحكام قانون الطوارئ، على خلاف ما روج البعض، حيث إن الحكم هو مجرد وقف نظر الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية (12، 14، و20) المواد من قانون الطوارئ. وتابع: "حسم دستورية المواد المحالة من عدمه، سيكون من خلال المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي لا يمكن الجزم أو التأكيد أن هذه المواد "غير دستورية"، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية وحدها، وهي محكمة تضم قضاة أجلاء يمثلون شيوخ القضاء المصري الشامخ. وأضاف: "هذه الكلمة – الشامخ – تحديدا تشهد سُخرية من نفس وسائل الإعلام التي مجدت الحكم وأفردت له تغطية موسعة لحيثياته استمرارا لسياسة الكيل بمكياليين التي تنتهجها". ونفى المصدر ما يثار عن خلاف بين مجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة، قائلا: "الفكر السائد بوجود خلاف بين الدولة ومؤسسة الرئاسة من جهة وبين مجلس الدولة من جهة أخرى، هو فكر خاطئ تماما ومناقض للعقل فكلا الجهتين أكثر رفعة وقدرا، وأبعد عن التدني نحو هوة سحيقة من معارك الحواري المقامة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة البعض إشعال خلاف بين الدولة والقضاء عموما ومجلس الدولة خصوصا، وهي محاولة دنيئة ستبوء بالفشل". وأشار إلى أن وجود مثل هذا الحكم، ومن قبله حكم "تيران وصنافير"، وغيره لا يصب في مصلحة الصفحات ووسائل الإعلام المعارضة للنظام الحالي، بل هو "بلاشك في مصلحة النظام حيث يعطي دلالة واضحة على وجود عنصر الاستقلالية لدى القضاء المصري، وينفي وجود تغول من السلطة التنفيذية على القضائية". وأوضح المصدر أن قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، المستقر منذ سبعين عاما، يعطى لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه الحق في أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا. وتابع "هذا الأمر مدعوم بقوة القانون الصادر منذ سبعين عاما، والذي يسمح للرئيس أو من يفوضه أن يقرر إلغاء أي حكم أو أن يخفف أو يبدل العقوبة بعقوبات أقل أو أن يلغي العقوبات كلها أو بعضها". كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف نظر الطعن المقام من محمد فهيم عبد الحليم حماد ضد رئيس الوزراء تعليقا، وبإحالة الأورق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد (12، 14، و20)، من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، للمحكمة الدستورية العليا لما شابها من شبهة عدم الدستورية.