قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب على حكم القضاء الإداري الصادر في يوم 10 أبريل الجارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيه لجلسة 23 سبتمبر للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة والإعلان، وإدخال خصوم جدد في الطعن خاصة شحاتة محمد شحاتة صاحب الدعوى الأصلية. حضرالنائب محمد العمدة متأخرًا، وطلب من هيئة المحكمة تعديل الشكل النهائي للدعوى؛ لاختصام كل من شحاتة محمد شحاتة المحامي صاحب الدعوى الأصلية، والتي صدر فيها حكمًا من محكمة القضاء الإداري أول درجة. وقال العمدة، إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستوري الذي أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأضاف، هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان، وهذا نزول بالعمل البرلماني لمستوى القرار الإداري وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان، مشيرًا إلى أن المحكمة، تأثرت بالضغوط الإعلامية في إصدارها لهذا الحكم. وقال العمدة في طعنه، إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع، حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في الاجتماع المشترك الذي تم طبقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية. وأضاف في طعنه، لما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم تعلم أنه لايجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية لذلك قامت بالالتفاف على الحقيقة الساطعة من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفي انتماء أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الاجتماع المشترك هما وقائع ثابتة وحقيقية لايمكن إنكارها أو تجاهلها باعتبار ذلك يدخل فى إطار الافتراء ولي عنق الحقيقة. وأوضح أن المحكمة مدت اختصاصها إلى عمل برلماني بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من أضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية بما يؤدي إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية. وتساءل العمدة، إذا جاز للمحكمة أن تطلق على الاجتماع المشترك وصف هيئة الناخبين وإذا جاز أن تصف هذه الهيئة بالاستقلال في أداء عملها فعلى أي أساس استندت المحكمة لتنفي عن أعضاء هذه الهيئة صفتهم البرلمانية والتي كانت أساس اختيار المشرع لهم خاصة حين يقصر الاجتماع المشترك على الأعضاء المنتخبين ليقول للمجتمع أن الذين انتخبوا الجمعية التأسيسية هم الأعضاء المنتخبون بمجلسي الشعب والشورى معًا . وقال العمدة أن ذلك يؤكد الافتراء وإنكار الواقع والحقيقة دون سند من حيث تتعمد المحكمة هدم الأساس الذي كان سببا لاختيار الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى دون سند ودون مبرر اللهم إلا أن تعطى لنفسها الحق في وقف قرار اتخذه ما يزيد عن سبعمائة عضو منتخب بقرار صادر عن دائرة من بضع أفراد لايتجاوز أصابع اليد الواحدة . وأضاف العمدة، أن ما فعله هذا الحكم هو تعدي من السلطة القضائية على اختصاصات مجلسين برلمانيين، فماذا لو تم تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد ثم صدر حكم أخر من القضاء الإدارى بوقف أعمالها هل نستمر إلى مالا نهاية فى عرقلة إنشاء المؤسسات الدستورية للدولة مؤكدا على أن هذا الحكم جاء مخالفا فى موضوعه لصحيح القانون وختصم العمدة في طعنه، عدد من الشخصيات القانونية والوطنية اللذين اقاموا الدعوى التى صدر فيها حكم أول درجة وهم جابر جاد نصار وعبد الجليل مصطفى ومحمود كبيش وحمدى قنديل وأسامة الغزالى حرب وسكينة فؤاد وجمال على زهران وجلال عارف وأحمد سليمانطه وكمال الهلباوى ومصطفى كامل السيد ومحمد طه الشاذلي ومحمد نور فرحات ويحيى الجمل ومنى ذوالفقار ونبيل أبادير ومحمد عليش ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى بصفتهم متجاهلا صاحب الحكم الأصلى وهو شحاتة محمد شحاتة صاحب الدعوى التي صدر فيها الحكم .