وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح أعمال تطوير مجمع خدمات متعددي الإعاقة بالطالبية    وزير الإسكان يبحث استخدام الحلول المتطورة لإدارة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي    وزير الخارجية: أكدنا ضرورة حل الأزمة الليبية دون أي تدخلات خارجية    3 جبهات مفتوحة وخلافات داخلية.. أزمات تواجه إسرائيل في شهر واحد    وزير الشباب والرياضة يستقبل الممثل المقيم الجديد لمنظمة UNFPA ويبحث آفاق التعاون المستقبلي    السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين وسيدة بتهمة سرقة سائق بالقاهرة    القناة الأولى تحتفي بذكرى ميلاد الشيخ محمود خليل الحصري.. أحد أشهر قراء القرآن    الرئيس السيسي وملك الأردن يشددان على ضرورة وقف الحرب في غزة فورا    «تسويق السياحة الثقافية»: زيارة الرئيس لتركيا تصنع فارقا خلال الموسم المقبل    تذبذب أسعار الذهب في مصر مع استقرار سعر الأونصة عالميا    إصابة 21 من العمالة الزراعية إثر إنقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية في البحيرة    «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة 5 درجات مئوية    أجهزة الأمن تنجح فى إنقاذ فتاة حال محاولتها الإنتحار من أعلى الكبارى بالفيوم    نائب وزير المالية: نتطلع إلى تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل    "المصرية للكاريكاتير" تنعى الفنان أحمد قاعود    أهل مصر.. قصور الثقافة تواصل الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية بمطروح    دعاء خسوف القمر.. ردد أفضل الأدعية تفتح الأبواب المغلقة    وكيل الصحة بالقليوبية يتفقد مستشفى القناطر الخيرية العام.. ويوجه بالتوسع في أسرة العنايات والحضانات    رئيس جامعة بنها: الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية قبل بدء الدراسة    بالفيديو.. باحثة سياسية: نتنياهو يحاول إقالة وزير دفاعه وتعيين آخر أكثر تطرفًا    ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أوروبا الوسطى إلى 16 قتيلا وعشرات الجرحى    مالي.. انفجارات وإطلاق نار في العاصمة باماكو    وصف تصرفات إثيوبيا ب«العبث».. ماذا قال وزير الري عن الملء الأحادي ل«سد النهضة»؟    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا    صباح الكورة.. لاعب الأهلي يتمسك بالرحيل وأزمة طاحنة في الزمالك قبل السوبر الافريقي    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 والقنوات الناقلة    محسن هنداوي: تركت كرة القدم بسبب الظلم وأعمل في تجارة الحديد    محسن صالح: انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي لن يتم في الوقت الحالي    اتحاد الكرة يجتمع الخميس لتحديد موعد انتخابات رابطة الأندية وخليفة بيريرا    إنترناسيونال يهزم كويابا في الدوري البرازيلي    وكيل تعليم مطروح يطمئن على توفير معايير الأمن والسلامة بالمدارس وصرف الكتب الدراسية (صور)    قيادات جامعة القاهرة تتفقد اليوم الأول للكشف الطبي على الطلاب الجدد    العليا للحج تكشف عن الضوابط الجديدة لموسم العمرة الجديد.. فيديو    قبل ساعات من إطلاقها.. تعرف على أهداف مبادرة "بداية جديدة"    بعد شكاوى «الخط الساخن».. «مياه قنا» توضح حقيقة «التلوث»    بمختلف المحافظات..رفع 47 سيارة ودراجة نارية متهالكة    إصابة 21 عاملا زراعيا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالبحيرة (أسماء)    عامل يحرق مصنعا فى أكتوبر بالمولوتوف بسبب طرده من العمل    وصول 63 ألف طن قمح روماني و2100 رأس عجول حية لميناء سفاجا البحري    محافظ أسوان يتفقد عددا من المدارس للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسى الجديد    تعليم القاهرة تعلن مواعيد دخول الطلبة للمدارس في جميع المراحل.. التفاصيل    وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يستعرضان مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات    ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة ل41 ألفا و252 شهيدا    مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح يكرم الفنان الرومانى قسطنطين كرياك    التعليم العالي: غلق كيان وهمي جديد بالشرقية    وزير الأوقاف السابق: من يسرق الكهرباء فهو يسرق الشعب والدولة    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب ولاية تكساس الأمريكية    أستاذ صحة عامة: مبادرة «100 يوم صحة» قدمت ملايين الخدمات للمواطنين مجانا    خالد عبد الغفار يبحث تعزيز استخدام التكنولوجيا بالقطاع الصحي    فيلم رحلة 404 ليس الأول.. تاريخ ترشيحات مصر لجائزة أوسكار    أسعار المكرونة اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في أسواق ومحال المنيا    موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي.. هل تفقد طفلها؟    السودان يعلن عن بشرى سارة لمواطنيه المقيمين في سلطنة عمان    "جولة منتصف الليل".. إحالة 4 أطباء في مستشفى بأسيوط للتحقيق    تكريم 100 طالب والرواد الراحلين في حفظ القرآن الكريم بالأقصر    دار الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا    د. حامد بدر يكتب: في يوم مولده.. اشتقنا يا رسول الله    وكيل صحة الإسماعيلية تبحث استعدادات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص حكم عدم دستورية قانون معايير انتخاب "التأسيسية" وحيثياته
عدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور
نشر في الوطن يوم 02 - 06 - 2013

تنشر "الوطن" نص حكم عدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وحيثياته، حيث قضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلى منصور، وأنور العاصى ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ومحمد الشناوى ، وماهر سامى ، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين، بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وكان المدعيان قد أقاما الدعوى رقم 45931 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلباً للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف اجراءات السير فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات التالية للقرار المطعون فيه .
وإذا تراءى لتلك المحكمة أن القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية محل الدعوى الموضوعية لا يعتبر من الأعمال البرلمانية ، كما لا يعد تشريعا بالمعنى الموضوعى فيما تختص المحكمة الدستورية العليا ببسط رقابتها القضائية عليه ، وإنما هو فى حقيقته قرار إدارى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة فى مشروعيته ، ومن ثم فإن نص المادة الأولى من القانون المطعون عليه يكون مخالفاً لحكم المادة (48) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 التى ناطت بمجلس الدولة الفصل فى المنازعات الإدارية ، كما يخالف المادة (21) من الإعلان الدستوري ذاته التي تحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وبجلسة 23/10/2012 قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ما تضمنه النص المطعون عليه من أن قرارات الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى بانتخابات أعضاء الجمعية التأسيسية التي تضع مشروع دستوري جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وأوضحت المحكمة الدستورية في صدر حكمها في الطعن المحال إليها أنه – وأياً كان مضمون النص التشريعي المحال – فقد تمت الإحالة في نطاق الاختصاص القضائي لهذه المحكمة ومباشرتها لولايتها القضائية في الرقابة على دستورية القوانين.
وحددت المحكمة الدستورية – بموجب اختصاصها – نطاق الدعوى الدستورية فيما تضمنه نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية الاسيسية التي تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها المتقدم أن قضاءها قد جرى على أن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور وعلوّها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها – وأياً كان تاريخ العمل بها- لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية.
وأشارت المحكمة إلى أن الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 – والذي تباشر هذه المحكمة رقابتها في ضوء أحكامه – اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقاً لأحكامه، فنص في المادة (115) منه – على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة،..." وهو لا يخولها بذلك التدخل في أعمال غيرها من السلطات، ومن ثم فلا يكون لها- من باب أولى – التدخل في أعمال السلطة التأسيسية التي تضع دستور البلاد، وهي التي تملك وحدها وضع الضوابط والمعايير التي تنظم كيفية أدائها للمهمة المنوطة بها.
واستطردت المحكمة – بأن التعديلات الدستورية التي أجريت على مواد دستور 1971 عهدت إلى جمعية تأسيسية منتخبة مهمة وضع مشروع دستور جديد للبلاد، على أن تنتخب هذه الجمعية من الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور. وقد وافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي تم بتاريخ 19/3/2011، وبتاريخ 30مارس من العام ذاته أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة – الذي تولى إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير – إعلاناً دستورياً ضمنه القواعد الدستورية الحاكمة للبلاد خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي بانتخاب المجلسين التشريعيين – الشعب والشورى- وانتخاب رئيس الجمهورية، كما ضمنه النصوص الدستورية المعدلة التي حظيت بموافقة الشعب عليها في ذلك الاستفتاء، ورددت المادة : (60) من إعلان 30 مارس سنة 2011 الأحكام التي احتواها نص المادتين (189، 189 مكرراً) من دستور 1971 ومقتضاها أصبح انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية معقوداً للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى خلال المواعيد والإجراءات التي تضمنها ذلك النص، والذي خلا من أية أحكام أخرى يتعين الالتزام بها عند وضع الدستور الجديد للبلاد، وهذا المسلك يؤكد أن المشرع الدستوري أراد أن – يُخرج جميع مراحل إعداد مشروع الدستور الجديد ابتداء من اجتماع الهيئة الانتخابية التي عهد إليها بمهمة اختيار الجمعية التأسيسية والتي تتمثل في الأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى، ثم اختيار أعضاء هذه الجمعية ومباشرتهم لمهامهم وفق الضوابط والقيود التي يضعونها لأنفسهم، دون تدخل من أية سلطة من سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وحتى تمام هذه المهمة لوضع المشروع، إذ أن السلطة الاسيسية التي تختص بوضع الوثيقة الدستورية تعلو على جميع سلطات الدولة، ومنها السلطة التشريعية، التي تعتبر من نتاج عملها، باعتبار أنها السلطة المنشئة لغيرها من السلطات، ولا يتصور بالتالي أن تخضع هذه السلطة في تكوينها أو مباشرة أعمالها لرقابة أي سلطة من السلطات الأخرى.
وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها على أن المشرع في القانون 79 لسنة 2012 قد تدخل – كما يشير عنوان القانون – لوضع معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، إلا أنه انصرف عن هذا الهدف – والذي لا يملك التدخل بتنظيمه من الأساس على ما سلف بيانه – ونظم أمراً آخر لا صلة لا بالعنوان الذي اتخذه لهذا القانون وهو إسناد الاختصاص بنظر القرارات التي تصدر عن الاجتماع المشترك للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، إلى الجهة المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، مجاوزاً بذلك حدود ولايته التشريعية، مخالفاً بذلك نص المادة (115) من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 بكامل نصوصه، إذ أن العوار الدستوري الذي لحق به، قد أحاط بالبنيان التشريعي للقانون المذكور برمته، لارتباط نصوصه ببعضها البعض، ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذ لا يتصور أن تقوم لبعض هذه النصوص قائمة بغير بعضها الآخر أو إمكان إعمال حكمها في غيبتها.
وذكر حكم الدستورية أنه لا ينال من القضاء بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 ما نص عليه الدستور الصادر في ديسمبر سنة 2012 في المادة (236) من أن "تلغي جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 20111 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذاً ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة . ذلك – وأياً ما كان الرأي في مشروعية الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية – فإن صريح نص المادة (236) من الدستور قد أبقى على الآثار التي ترتبت على هذه الإعلانات في الفترة السابقة، أما الآثار التي لم تترتب بعد، فإنها تكون بمنأى عن إعمال هذا النص، وترتيباً على ذلك فإنه إذا كان الإعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر سنة 202 قد قرر انقضاء الدعاوي المتعلقة بالقوانين والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة والمنظورة أمام أية جهة قضائية، فإن هذا الانقضاء كأثر من الآثار التي رتبها ذلك الإعلان لابد أن يصدر به حكم قضائي يقرر تحقيق أثر هذا الانقضاء، وهو ما لم يتم في الفترة السابقة على نفاذ الدستور الجديد في 25/12/2012. كما لا ينال من هذا القضاء القول يتحقق الأثر اعتباراً من تاريخ الإعلان الدستوري المشار إليه، ذلك أن إلغاء الإعلانات الدستورية بنص المادة (236) من الدستور الحالي اعتباراً من تاريخ نفاذه بأثر مباشر لا يسوغ معه إقرار الانقضاء الذي رتبه ذلك الإعلان، بعد أن تم إلغاؤه بمقتضى أحكام هذا الدستور.
أخبار متعلقة
عاجل| "الدستورية" تقضي بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وتأسيسية الدستور
شوقي السيد: حكم "الدستورية" يعني بطلان الدستور.. "والشورى" يحذر عليه وضع قوانين جديدة من اليوم
الفخراني تعليقًا على عدم دستورية "التأسيسية": الجمعية باطلة وعلى مرسي تنفيذ الحكم
محسوب: حكم "الدستورية" لم يمس بقاء الشورى.. وليس له أثر على الدستور
البحيري: الشورى "باق" لحين انتخاب مجلس نواب لكن من دون أن يكون له سلطة التشريع
"الوطن" تنشر منطوق أحكام "الدستورية" في دعاوى بطلان "الشورى" و"التأسيسية" و"الطوارئ"
صاحب دعوى بطلان "الشورى": المجلس مستمر لكن من دون صلاحيات
علاء عبدالفتاح: "ملعون أبو الجبن.. جاي تحل التأسيسية بعد الدستور ما اتعمل واستفتينا عليه"
تباين الآراء حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى في كفر الشيخ
"الوطن" تنشر نص حكم الدستورية ببطلان "الشورى" وإيقاف تنفيذه لحين انتخاب "النواب"
عضو بالحرية والعدالة تعليقا على حكم "الدستورية": الدستور قائم وغير باطل
العريان: على "الشورى" إعداد قانون الانتخابات الجديد قبل انعقاد مجلس النواب
بكري: حكم "الدستورية" تاريخي.. ويجب العودة للإعلان الدستوري الصادر عن "العسكري"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.