قال خالد المصري وكيل وزارة القوى العاملة ومدير مديرية الشرقية، إن المادة 216 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تلزم المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي على العامل، قبل إلحاقه بالعمل. وأضاف المصري، أن المادة 217 من ذات القانون، تنص على إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وتدريبه على الأسس السليمة لها، وتوفير وسائل وأدوات الوقاية الشخصية المناسبة. جاء ذلك خلال ندوة مفهوم السلامة والصحة المهنية، التي نظمتها مديرية القوى العاملة في الشرقية، والتي حاضر فيها الكيمائيون وفاء عبدالسميع، فاطمة مصطفى، وأيمن خليل.