تقدم النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، باقتراح مشروع قانون يتضمن 15 مادة جديدة لتنظيم عملية الفتوى في الدولة وتجريمها لغير المتخصصين. وتضمن مشروع قانون تجريم الفتوى لغير المختصين الآتي: «المادة الأولى تنص على أن يكون للكلمات التالية المعانى المقابلة لها حيثما وردت فى هذا القانون، «الفتوى»: بيان الحكم الشرعى فى شأن ما عاماً أو خاصاً، «المفتى»: مفتى الديار المصرية وهو المفتى العام، «مفتى الفرع»: ممثل دار الإفتاء فى المدن الرئيسية والمسؤول عن المفتيين المحليين فى المناطق ضمن فرعه، «المفتى المحلى»: المفتى الخاص فى المناطق التابعة لمفتى الفرع، «الهيئة»: هيئة كبار العلماء بصفتها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف بمصر». وتنص المادة الثانية، أنه يشترط في المفتي أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بأهليته المدنية الكاملة، وأن يكون من العلماء المشهود لهم بالمقدرة العلمية والعملية التى تؤهله للإفتاء، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، معروفا بالصيانة والديانة حاصلا على قبول عام من العلماء، وألا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو عوقب تأديبياً، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى من قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون أو كلية الدراسات الإسلامية، ويشترط ألا يكون منتمى لأى تيار سياسى دينى أو مشتغلاً بالسياسة، ويشترط أن يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الجامعية مدة عشرين عاماً. وتنص المادة الثالثة، أن هئية كبار العلماء تختص بالآتى: إعداد البحوث والدراسات الفقهية اللازمة فى الأمور الهامة والقضايا المستجدة، وإصدار مجلة علمية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة فى علوم الشريعة والدراسات المتعلقة بها، ودراسة مشاريع القوانين التى تحال من مؤسسات الدولة لمراجعتها، وما يحال من دار الإفتاء فى القضايا التى تحتاج إلى إبداء الرأى، وتختار هيئة كبار العلماء المفتى العام بعد المفتى الحالى، والتوصية بعزله، ويصدق رئيس الجمهورية على تعيينه. وتنص المادة الرابعة على انه يشترط فى مفتى الفروع، ما يشترط فى المفتى العام، باستثناء المؤهل العلمى فيكتفى فيه أن يكون قد مضى على حصوله عليه مدة لا تقل عن عشر سنوات. وتنص المادة الخامسة أنه على مفتى الفروع مراجعة التقارير الشهرية الواردة إليهم، وأن يرفعوا ملاحظاتهم عليها إلى الدار كما أنه على مفتى الفروع أن يعقدوا اجتماعات دورية للمفتيين المحليين، لتوجيههم، وتنظيم أعماله. وتنص المادة السادسة بأن يعين المفتى العام مفتيين محليين، بناء على ترشيح من مفتى الفروع، كما تنص المادة السابعة على انه يشترط فى المفتيين المحليين، ما يشترط فى مفتى الفروع، ويعتبر تعيينه لاغيا، إذا اختل شرط من شروط تعيينه. وتنص المادة الثامنة على أنه تكون متابعة المفتيين المحليين، فى كفاءتهم العلمية، وأدائهم لأعمالهم من مسؤولية مفتى الفروع التابعين لهم، وعليهم أن يوافوا المفتى بتقارير دورية عنهم. وتنص المادة التاسعة أن المفتى المحلى يختص بإصدار الفتاوى الشرعية، فى نطاقه، وذلك فى المسائل ذات الطابع الشخصى، وما يكون من المسائل ذات طابع عام يحال إلى دار الإفتاء، وما يلتبس أمره فى كونه شخصيا أو عاما يتم البت فيه بالتوافق مع مفتى الفرع، ويلتزم المفتى المحلى بما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وتعليمات، ويدون الفتاوى التى يصدرها فى سجل خاص، ويرسل منها نسخة إلى مفتى الفرع، وإلى المفتى العام، وعلى المفتى المحلى أن يقدم تقريرا شهريا لمفتى الفرع عن فتاويه خلال شهر. وتنص المادة العاشرة، أن منصب المفتي يشغل بواحد من الأسباب التالية الموت والاستقالة والعزل وانتهاء مدة ولاية المفتى وتنص المادة الحادية عشر على أنه يعزل المفتى في الأحوال الآتية ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ، وإتيان أى عمل يخل بمكانة منصبه، واختلال أى شرط من شروط التعيين الواردة فى هذا القانون، والعجز عن أداء مهامه، ويكون العزل بمرسوم من هيئة كبار العلماء أو من يحل محل الهيئة، بناء على توصية من الدار بالأغلبية المطلقة لكل منهما. وتنص المادة الثانية عشر بأنه يحظر بأى صورة التصدى للفتوى، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومن هو مرخص له بالفتوى من الجهات المذكورة. وتنص المادة الثالثة عشر أن الفتاوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشأن الوطن لا تصدر إلا من الهيئة العامة لكبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية، ويحظر من التحدث فى وسائل الإعلام المختلفة عن العلوم الشرعية الأخرى لغير المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أو الجامعات الأخرى، وذلك تجنباً لتضليل الرأى العام، ونشر المغالطات، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشر آلاف جنيهات، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيهاً، أو بتلك هاتين العقوبتين معاً وهذا من باب تجريم الفتوى لغير المتخصصين. وتنص المادة الرابعة عشر انه وفقاً لقانون العقوبات يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جريمة أو جنحة كل من حرض مباشرة من شخص مفعول فيما بعد كل من أصدر فتوي أدت إلي وقوع جريمة و ذلك إما بواسطة الخطب أو التهديدات المفوه بها فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المباعة أوالموزعة أو المعروضة للبيع فى الأماكن أو الاجتماعات العمومية، وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم. وتنص المادة الخامسة عشر بأنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريح نشره فى الجريدة الرسمية. وقال «الجندى» أن الفتاوى من غير المختصين قد تشارك فى جرائم الإرهاب المتفشي ونجد فى الزوايا والمساجد والبرامج التليفزيونية، غير مختصين يفتون لمجرد أنهم قرأوا كتابين فى الدين، وقد يفتى غير المختص بفتوى تبيح القتل، ويأتى بآيات من القرآن الكريم تؤيد ما يقوله بتأويلات خاطئة ويفسرها حسب هواه.