أقام المحامى محمد محمود سيد أحمد دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، ضد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، لوقف إجراءات التقاضى أمام محاكم الجنح والجنايات على مستوى الجمهورية، بعد حكم محكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبدالله. قال المحامى محمد محمود سيد أحمد، فى دعواه التى حملت رقم 39580 لسنة 67 قضائية، إن القرار رقم 386 لسنة 2013 بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، جاء على مكان غير شاغر لوجود المستشار عبدالمجيد محمود، نائباً عاماً «قانوناً»، ومن ثم تكون قرارات النيابة العامة سواء كانت من طلعت عبدالله أو وكلائه باطلة بطلاناً مطلقاً، لبطلان قرار تعيينه ولانعدام صفته. وأشار مقدم الدعوى، ل«الوطن»، إلى أن دائرة رجال القضاء قضت ببطلان تعيين طلعت عبدالله نائباً عاماً، وحيث إن هذا الحكم قد صدر من دائرة استئنافية، وطبقاً للمادة 219 من قانون المرافعات التى تنص على أنه «للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى»، وبمفهوم المخالفة لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وبذلك وطبقاً لمواد قانون السلطة القضائية يكون الإجراء المتبع هو الطعن أمام محكمة النقض، بما يعنى أن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر من دائرة رجال القضاء، هو حكم نهائى واجب النفاذ والطعن عليه أمام «النقض» لا يوقف تنفيذه. وأكد المحامى محمد محمود سيد أحمد، أنه بموجب بطلان تعيين طلعت عبدالله نائباً عاماً، وفق حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، يمكن القول إن استمراره فى منصب النائب العام يمثل تعدياً على حقوق المواطنين ما يترتب عليه انهيار الدولة، كما أن تقاعس وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء عن تنفيذ حكم بطلان تعيين «عبدالله»، يؤدى حتماً إلى بطلان كافة قرارات الإحالة ومباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم.