أقام المحامي محمد محمود سيد أحمد، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ لوقف إجراءات التقاضي أمام محاكم الجنح والجنايات على مستوى الجمهورية، بعد حكم محكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام، المستشار طلعت عبدالله. وقال المحامي محمد محمود سيد أحمد، في دعواه التي حملت رقم 39580 لسنة 67 قضائية، إن القرار رقم 386 لسنة 2013 بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عامًا، جاء على مكان غير شاغر لوجود المستشار عبدالمجيد محمود "قانونا" ، ومن ثم تكون قرارات النيابة العامة سواء كانت من طلعت عبدالله أو وكلائه باطلة بطلانًا مطلقًا، لبطلان قرار تعيينه ولانعدام صفته. وأشار مقدم الدعوى ل"الوطن"، إلى أن دائرة رجال القضاء قضت ببطلان تعيين عبدالله نائبًا عامًا، وحيث إن هذا الحكم، صدر من دائرة استئنافية، وطبقًا للمادة 219 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه "للخصوم فى غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى"، وبمفهوم المخالفة لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، وطبقًا لمواد قانون السلطة القضائية يكون الإجراء المتبع هو الطعن أمام محكمة النقض، بما يعنى أن حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر من دائرة رجال القضاء، هو حكم نهائي واجب النفاذ والطعن عليه أمام النقض لايوقف تنفيذه. وأكد المحامي محمد محمود سيد أحمد، أنه بموجب بطلان تعيين طلعت عبدالله نائبًا عامًا، وفق حكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، يمكن القول إن استمراره في منصب النائب العام يمثل تعديًا على حقوق المواطنين ما يترتب عليه انهيار الدولة ، كما أن تقاعس وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تنفيذ حكم بطلان تعيين عبدالله، يؤدي حتمًا إلى بطلان كافة قرارات الإحالة ومباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم.