أعربت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، عن قلقها من قرار الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي في الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له 16يناير 2017، لما ينطوي عليه من مخالفات لأحكام الدستور. وأكدت المؤسسة، في بيان لها، اليوم، "أن المادة 151 من الدستور أناطت برئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية بالشروط التى حددتها وإحالتها لمجلس النواب، الا ان قرار الحكومة المنوه عنه قد وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة 151. وتابعت: وحكم القضاء الإداري يظل ساريا إلى أن يصدر حكم نهائي فى طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احتراما للمادة 190 من الدستور التي تقضي باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية و بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه". وتابعت: "وحيث تنص المادة 100 من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فان قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادىء سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 94 من الدستور". وطالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور، كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصا على دولة القانون في مصر واستقرارها.