أكدت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، في بيان صادر لها اليوم، أنها سددت حقوق الخزانة العامة للدولة "إن وجدت" بالكامل، كما تؤكد أحقيتها فى المحافظة على كل حقوقها القانونية وبما يحافظ على حقوق مساهميها، كما تؤكد استعدادها الكامل للتفاوض لإنهاء الخلاف بصورة قانونية سليمة. وكشفت الشركة عن خضوع ناتج بيع أسهمها فى شركة "أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج" لضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك إعمالا لحكم المادة (50) فقرة (8) من القانون (91) لسنه 2005، وهو الأمر الذى لم تنازع فيه مصلحة الضرائب أو تعترض عليه منذ صدور القانون فى 2005 وطوال السبع سنوات الماضية، وهو ما استقرت عليه لجان الطعن الداخلية للمصلحة وانعكس على العديد من قراراتها ولعل آخرها فى نوفمبر 2011، الأمر الذي يؤكد أن المصلحة لم يسبق لها مطالبة أى شركة مقيدة بالبورصة فى ظل قانون الضرائب السابق أو الحالى بأى ضرائب ناشئة عن عمليات تداول بالبورصة المصرية. وأوضحت إدارة الشركة أنها قد تقدمت بكل المستندات المطلوبة منها أثناء الفحص الضريبى بمركز كبار الممولين عن السنوات من 2007 حتى 2010 متضمنة كل البيانات والتحليلات والمستندات المطلوبة بشأن صفقة بيع الأسهم المذكورة، وقد قام المركز بإنهاء أعمال الفحص الضريبي على أكمل وجه من قبل أعلى الكفاءات الفنية داخل مصلحة الضرائب، ومن ثم أبدت الشركة تعجبها من قيام مسؤولي مصلحة الضرائب باتهام هذه الكفاءات الفنية داخل المركز بأنها قد أخطأت فى الفحص، نافية ذلك عن مركز كبار الممولين الذي يوجد به كفاءات على درجة كبيرة من الخبرة، على الرغم من وجود اختلاف فى وجهات النظر الضريبية بين الشركة ومركز كبار الممولين فى بعض بنود نموذج (19) ضرائب (إخطار بعناصر ربط الضريبة). وذكرت شركة أوراسكوم أنها تقدمت بطعن إلى المركز، وتمت إحالته إلى اللجان المختصة لدراسة أوجه اعتراضها وكادت الشركة أن تنهى أوجه خلافها مع المصلحة عن هذه السنوات فى معظم نقاط الخلاف، إلا أنها فوجئت فى غضون شهر أكتوبر 2012 بقيام رئيس مصلحة الضرائب بإخطار الشركة بالحضور للتفاوض بشأن التنازل عن نتيجة الفحص الذى تم بمعرفة مركز كبار الممولين، وطلب إعادة فحص الملف بشأن واقعة بيع الأسهم المذكورة، وذلك خلافاً لما نص عليه قانون الضرائب المصرى فى المادة (95) والتى تنص على عدم جواز إعادة فحص عناصر سبق فحصها إلا فى حالة اكتشاف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص، علما بأن المادة (119) من اللائحة التنفيذية نصت على أن الحقائق الجوهرية هى ارتكاب أي من حالات التهرب الضريبى المنصوص عليها بالمادة (133) من القانون (91) لسنه 2005، والتي لا تنطبق على حالة الشركة على الإطلاق، وإنما تتمثل حالة الشركة في خلاف وجهات النظر ومحل نظر هذا الخلاف هو اللجان المختصة بالمصلحة وفقا لصحيح نص القانون وليس إدارة مكافحة التهرب الضريبي.