قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية عدة مواد بقانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالمعاشات، متمثلة في المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة. كما قضت المحكمة، بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور، بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987، مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992، بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتبارًا من 1/7/1992 بنسبة 25% من المعاش، بحد أدنى مقداره 20 جنيهًا وبحد أقصى مقداره 35 جنيهًا، على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة. وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن النصان المطعون عليهما فرقا في المعاملة التأمينية بين من استحق المعاش لبلوغه سن التقاعد، ومن استحقه لإلغاء الوظيفة، إذ منحت المادة الأولى القانون رقم 107 لسنة 1987 الطائفة الأولى معاشا للأجر المتغير يزيد على أقرانهم من الطائفة الثانية، دون مبرر موضوعي لهذه المغايرة في المعاملة التأمينية، كما حرمت المادة الحادية عشرة منه الطائفة الثانية من زيادة معاشهم الشهرى بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره 20 جنيهًا وبحد أقصى مقداره 35 جنيهًا شهريًّا، واختصت بها أقرانهم من الطائفة الأولى، دون سبب منطقي أو ضرورة جوهرية تبرر هذا الحرمان، ما يناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور، ويتعارض مع أحكام المواد (8 و17 و128) منه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتهما.