قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها فى البند "1" من المادة "18" من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة. وأقرَّت المحكمة، خلال الجلسة، عدم دستورية البند رقم "1" من المادة ال11 من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتبارًا من أول يوليو 1992 بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره 20 جنيهًا وبحد أقصى مقداره 35 جنيهًا على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة. واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ النصين المطعون عليهما قد فرقا فى المعاملة التأمينية بين من استحق المعاش لبلوغه سن التقاعد وبين من استحقه لإلغاء الوظيفة، إذ منحت المادة الأولى القانون رقم 107 لسنة 1987 الطائفة الأولى معاشًا للأجر المتغير يزيد على أقرانهم من الطائفة الثانية، دون مبرر موضوعي لهذه المغايرة في المعاملة التأمينية، كما حرمت المادة الحادية عشرة منه الطائفة الثانية من زيادة معاشهم الشهري بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره 20 جنيهًا وبحد أقصى مقداره 35 جنيهًا شهريًّا، واختصت بها أقرانهم من الطائفة الأولى، وذلك دون سبب منطقى أو ضرورة جوهرية تبرر هذا الحرمان، وهو ما يناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة "53" من الدستور، ويتعارض مع أحكام المواد "8 و17 و128" منه، ومن ثمَّ يتعين القضاء بعدم دستوريتهما.