قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، برفض 50 دعوى من فئة بعينها تسيطر على آلاف الأفدنة ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة انتهت عقودهم المستأجرة منذ سنوات وأصبحوا غاصبين لها ولم تقم الحكومة بإخلائهم ولا بتجديد اسئجارها لهم ولا بتحصيل قيمة المديونات عليهم، وألزمت الحكومة فور صدور الأحكام الخمسين بإخلاء البحيرة من الغاصبين واللجوء لمزاد علني يحقق للدولة حقها في أموال الشعب. وألزمت المحكمة الدولة بتطبيق قانون المزايدات على المزارع السمكية بالبحيرات، بعد أن اكتشفت أن الفدان الواحد ب7 جنيهات لفئة محتكرة مما يمثل إهدارا لأموال الشعب، كما أكدت أن الدولة ملزمة بحماية الثروة السمكية وموارد الدولة الطبيعية وهي ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة ودعم صغار الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وأن فئة قليلة محتكرة انتهت عقودهم من سنوات والحكومة لم تخرجهم ولم تعيد استئجارها لهم والنتيجة ضياع أموال الشعب وأنه يجب على الحكومة أن تسارع إلى إخلاء غاصبي البحيرات بالقوة الجبرية حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات وعليها أيضا أن تضع حدا أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين لإنهاء احتكار العائلات تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم وإعمالا للدستور في حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية واستنهضت المحكمة قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام لاسترجاع حق الدولة من هذه الثروة. وقالت المحكمة، إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين دون تمييز بين كبارهم وصغارهم وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية كما ألزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها وألزمها أيضا بالحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر وأن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة. وذكرت المحكمة، أن الهيئة العامة للثروة السمكية قامت بترسية الممارسة المحدودة لاستغلال المزرعة السمكية ببحيرة إدكو بمحافظة البحيرة بمبالغ زهيدة للفدان حتى وصل في بعضها إلى 7 جنيهات فقط في الشهر للفدان الواحد هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى احتكار عائلات بعينها حسبما اتضح من أسماء الأولاد والبنات والزوجات والأزواج والأقارب ب250 جنيها للفدان، وقد انتهت عقودهم جميعا بالفعل وقامت الهيئة بإخطارهم فقط على الورق بإنهاء تلك العقود وأنها لن تؤجر المزارع إليهم مرة أخرى، وأنها ستطرح هذه المزرعة للتأجير طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات إلا أنها لم تفعل ذلك ولم تقم بطرحها ولم تقم بطردهم ولم تقم باستئجارها لهم بعد رفضوا تسليم المزارع واستمروا في وضع يدهم عليها والانتفاع بها حتى الآن دون أن تستأدي الدولة حقها منهم ما يمثل إهدارا لأموال الشعب، وكان يتوجب على تلك الهيئة أن تسلك الطريق المحدد في القانون. وأضافت المحكمة، أنها تستحث الحكومة أن تنهض فور صدور الأحكام الخمسين بضرورة إعمال أحكام قانون المناقصات والمزايدات على جميع القطع المستأجرة ببحيرة إدكو التي حسمها القضاء وغيرها من بحيرات مصر وأن تسارع إلى إخلاء تلك المزارع المنتهي عقود مستأجريها بالقوة الجبرية بعد أن أصبحوا غاصبين لها حفاظا على المال العام وتحصيل ما عليهم من مديونات، وعليها أن تضع حدا أقصى لما يجوز استئجاره للصيادين في ضوء ما ثبت من الدعاوى الخمسين من قيامها باستئجار مساحات شاسعة بآلاف الأفدنة لفئة قليلة دون باقي الصيادين واحتكار عائلات بعينها كما ثبت من أسماء الأزواج والزوجات وأبنائهم وبناتهم وأحفادهم، حتى يمكن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كبار الصيادين وصغارهم وإعمالا لما نص عليه الدستور من حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية لها وتعزيزا لما نص عليه الدستور من وجوب اتباع قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وأن إخلالها بحق الدولة من هذه الثروة يستنهض قيام الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع إهدار المال العام. واختتمت المحكمة في أحكامها الخمسين التاريخية أنه يتعين على الحكومة أن تسعى فور صدور الأحكام الخمسين إلى فرض هيبة وسيطرة الدولة وطرد الغاصبين لآلاف الأفدنة دون سند، وأن تلجأ إلى تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 الذى أفرد بابا مستقلا نظم فيه السبل الواجب ولوجها في هذا الشأن فإذا هي ولت وجهها عن هذه الإجراءات كان تصرفها مخالفا للقانون مخالفة جسيمة لتعلق الأمر بموارد الشعب.