أصدر الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان قراراً وزارياً رقم 711 لسنة 2012 يقضي بإلغاء القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2008 فيما تضمنه من تعديل الماده 13 والتي كانت تنص على أنه لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنتين على الأقل من إستلام العمل ، كما نص القرار على " إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار بالتعديل. الجدير بالذكر أن المادة 13 من القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2007 كانت تنص قبل أن يتم تعديلها في القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2008 على أنه " لا يجوز تعديل التكليف بين المحافظات إلا بعد مرور سنة على الأقل من إستلامه العمل وهي بذلك قد تم إعادتها مرة أخرى بعد أن أصدر الدكتور محمد مصطفى حامد قراراُ بذلك ، وهو ما يعني بأن الطبيب يجوز له تعديل تكليفه بعد مرورعاما من إستلامه للعمل بدلا من عامين. في سياق متصل قرر الوزير دراسة إنشاء إدارة مركزية لشئون الأطباء تكون تابعة للديوان العام ، وتكون معنية بكل ما يتعلق بالتكليف والنيابات. كما قرر تشكيل لجنة عليا خاصة بتحويل درجات التكليف إلى الديوان العام بحيث يكون الطبيب المكلف بنظام الإعارة وأن يتم توزيع الدرجة المالية حسب رغبات الأطباء ووفقاً لإحتياجات العمل ، وذلك إستجابة لشكاوى أطباء التكليف من أن الدرجة الوظيفية لهم يتم حجزها في الأماكن التي يتم تكليفهم بها.