قال محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين أن مجلس النقابة سيجتمع مساء غد الخميس، لمناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة الجديد- الذي حصلت "الوادى" على نسخه منه- وذلك بعد أن انتهت اللجنة المشكلة من المجلس وعدد من كبار المحامين من وضع اللمسات النهائية للمشروع، تمهيدا لعرضه على المحامين فى نقاباتهم الفرعية، بيتم تقديمه لمجلسى الشعب والشورى لإقراره. وكانت "الوادى" حصلت على تقرير اللجنة لأهم النصوص المعدلة والمضافة للقانون، ومنها شرط اجتياز معهد المحاماة للقيد بجداول عضوية نقابة المحامين، والسماح بقيد المحامين المنتمين للدول العربية فى نقابة المحامين المصرية شرط المعاملة بالمثل، فضلا عن إعادة صياغة تقنين معهد المحاماة فى مشروع قانون الجديد لتكون الدراسة فيه سنتين بواقع سنة ونصف ميلادية يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد دراسات المحاماة بدرجة الماجستير ويقيد الحاصل عليه فى جداول المحامين تحت التمرين مدة عام واحد فقط قبل القيد "ابتدائى". وشملت النصوص المضافة للقانون ايضا، السماح بقيد المحامين العرب فى جداول نقابة المحامين بشرط المعاملة بالمثل مما يفسح المجال للمحامين المصريين بالقيد فى جداول نقابات المحامين بالدول العربية الشقيقة. واقتصر التعديل الجديد للقانون على تشكيل لجنة قبول المحامين لدى محكمة النقض على المحامين فقط، وأن يختص مجلس نقابة المحامين دون غيره بتحديد الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة بدون تدخل وزير العدل كما هو معمول به فى القانون الحالى. وبلنسبة للجان التوفيق في حال المنازعة على الأتعاب ، استحدث المشروع العمل بنظام لجان التوفيق فى الخلاف الذى قد يقع بين المحامى والموكل بشأن تحديد الأتعاب، مع جعل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم دون اللجوء المسبق إلى لجان توفيق غير مقبولة . واضافت التعديلات الى اختصاصات النقابات الفرعية مهمة القيام ببعض أعمال التوثيق، كما ارتأى أن تصدر النقابة العامة إلى جانب مجلة المحاماة نشرة دورية بإسم صحيفة الإعلانات القضائية يخصص جزء من إيرادتها لصندوق الرعاية الصحية والإجتماعية. وحول نظام المعاش، إستحدث حق الجمعية العمومية فى ضوء الدراسات الإكتوارية إستبدال نظام المعاش المعمول به حاليا إلى نظام تأمين العجز والشيخوخة والوفاة طبقاً لما هو معمول به فى قانون التأمين الإجتماعى، مع وضع ضوابط منها حق لجنة الصندوق فى حرمان من يثبت فى حقه بيقين إنحراف عمدى عن السلوك القويم مع عدم الإخلال بحق النقابة فى الرجوع عليه بإسترداد ما تم صرفه دون حق، كما إستحدث أيضا إنشاء مكتب فنى يهتم بكل ما من شأنه الإرتقاء بالمحاماة والمحامين. وعن دور النقابة التشريعي ومناهج كليات القانون فى إطار إعادة صياغة الأهداف التى تعمل النقابة على تحقيقها، إعتنى التعديل الجديد لقانون المحاماة بإحياء دور النقابة بتقديم الرأى فى التشريعات وخاصة تلك ذات الصلة بمهنة المحاماة، والمشاركة فى مناهج التعليم بكليات القانون. كما إهتم المشروع بإعادة صياغة نصوص الجمعيات العمومية للمحامين حيث جعل مناط التمييز بين الجمعية العادية وغير العادية هو الموضوع الذى تختص به كل جمعية، فالغير عادية تختص بموضوع سحب الثقة، مع العناية بالنص على إعتبارها كأن لم تكن فى حال عدم إكتمال النصاب، والتأكيد أن الجمعية العادية يتسع إختصاصها لسائر الموضوعات سواء كانت فى إجتماعاتها العادية أو الطارئة وبغض النظر عن التاريخ التى تنعقد فيه. وحول أتعاب المحاماة التى يحكم بها فى مختلف القضايا، أوجب التعديل الجديد الإلزام فى مختلف الأعمال القضائية أيا كانت الجهة التى أصدرتها، وأعطى للنقابة الحق فى تحصيل هذه الأتعاب بطريق الحجز الإدارى. وشدد التعديل الجديد على حظر الجمع بين العمل فى المحاماة والعمل فى غيرها، وأوجب المشروع على سائر الجهات فى الدولة إبلاغ نقابة المحامين بأسماء ووظائف العاملين بها والحاصلين على ليسانس فى القانون، ونص على أنه دون إخلال بالمسئولية الجنائية تستبعد سنوات الجمع المحظور من سنوات الإشتغال الفعلى المعتبرة فى إستحقاق المعاش أو فى تقدير قيمته مع إعتبار كل ما تحصل عليه المخالف من خدمات نقابية طوال تلك السنوات إثراء بلا سبب. وتضمن المشروع فى مسائل الطعن على قرارات لجان القبول إستبدال إختصاص محاكم مجلس الدولة بإختصاص محاكم القضاء الإدارى، وتحويل المحاكم التأديبية فى مجلس الدولة للإختصاص بتوقيع جزائى المنع المؤقت من مزاولة المهنة والمحو النهائى من الجدول. وإكد على المساواة بين جناحى العدالة من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية بالنص على أن يتمتع المحامون حال ممارستهم مهنتهم أو بسببها بكافة الضمانات التى يتمتع بها أقرانهم من أعضاء الهيئات القضائية ، مشيرا إلى امتداد الحماية للمحامى عند سلطات التحقيق وأمام الشرطة بعدم مسئولية المحامى عما يبديه من دفاع يعد من مستلزمات حق الدفاع ، على مراعاة تقدير أتعاب المحامى عند المنازعة مكانة المحامى ومقدرته وشهرته.