بعد فترة كبيرة من التضارب شهدتها مصر، حول ما إذا كان تطبيق الحد الأقصى أمر جاد، وأن الدولة ستتخذ خطوة هامة في سبيل ذلك، بشمولة الجهات "الحساسة" كالقضاء والجيش والداخلية والبنوك، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رقم 63 لسنة 2014، والخاص بتطبيق الحد الأقصي للدخول، للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة. لائحة الأقصى للأجور حيث نص القرار علي أن صافى الدخل الشهري المنصوص علية في القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بمجموع ما يتقاضاة العامل خلال العام الميلادي، مقسوما علي اثني عشر شهراً. كما نص على أن مفهوم صافي الدخل، ما يتقاضاه أي شخص من العاملين في إحدي الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها، أو الشركات التي تساهم هذه الجهات فى رأس مالها، تحت مسمي أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز إضافى أو أجهزة غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، سواء في جهة عمله الأصلي أو في أية جهة أخري، ولا يسري حكم السابق على بدلات السفر ومصاريف الإنتقال والإقامة المقررة لمهام محددة، مشترطاً أن يكون صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها. وذكر القرار أن أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، المشار إليه على الفئات الآتية: العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازناتها الخاصة بها، وكذلك العاملين بالهيئات العامة القومية الاقتصادية والخدمية والعاملين بالشخصيات الاعتبارية العامة أيا كان مسماها أو أداة إنشائها، ومنها بنوك "المركزي، ناصر الاجتماعي، الاستثمار القومي والائتمان الزراعي". وأضاف القرار: الأزهر الشريف والهيئات التابعة له، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق المياه والصرف الصحي، جهاز تنظيم التجارة الداخلية، وجهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمجالس القومية ل"المرأة والسكان والطفولة والأمومة ورعاية الشهداء، ورعاية ذوي الإعاقة"، وغيرها. كما ضم القرار: العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة ومنها: أعضاء ورجال الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئات التدريس والبحوث بالجامعات، وهيئة الشرطة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، والسلك الدبلوماسي والقنصلي والتجاري. ويضم أيضًا العاملين المخاطبين بقانون نظام العاملين في القطاع العام، وأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والشركة المصرية للاتصالات والشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها، وتسري أحكام القانون على شاغلي الوظائف السابقة سواء أكانت وظيفة ثابتة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة. ووتضم الهيئات الإقتصادية المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء كل من، "الهيئة الزراعية المصرية، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، هيئة البنك الرئيسي للائتمان الزراعي، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء، هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة، الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، الهيئة العامة لميناء بورسعيد، الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، هيئة ميناء دمياط، الهيئة العامة للموانى البريه والجافة، الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، هيئة الأوقاف المصرية، الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، المعهد القومى للإدارة، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الهيئة العامة للتنمية السياحية". وفيما يخص الشركات القابضة تشمل "القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الغذائية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات الدوائية، القومية للتشييد والتعمير، القابضة للسياحة والفنادق والسينما، القابضة للنقل البحرى والبرى ، القابضة للتأمين، القابضة لمصر للطيران، القابضة للمطارات والملاحة الجوية، المصرية القابضة للغازات الطبيعية، القابضة للبتروكيماويات، جنوب الوادي القابضة للبترول، القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، المصرية القابضة للصوامع والتخزين، القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، القابضة لكهرباء مصر "خاضعة للقانون 159"، الشركة المصرية للاتصالات". واستثني رئيس الوزراء في قرارة العملين بهيئات التمثيل الدبلوماسية، والقنصلية والتجارية، وغيرهم ممن يمثلون مصر أثناء فترة عملهم بالخارج. وطالب القرار الجهات المشمولة في القرار، بضرورة تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما يتقاضاة العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي للدخل، وإخطار العامل عن طريق تلك الوحدة بقيمة المبالغ المصروفة بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف. وتابع "ضرورة رد الموظفين للمبالغ الزائدة عن الحد الأقصي، للوحدة المحاسبية التابع لها جهة عمله خلال شهرين من تاريخ إخطارة، وفي حالة عدم ردة، فإنه يتم استقطاع تلك المستحقات من أي مبالغ مستحقة لديه في موعد غايتة ديسمبر من العام التالي للصرف، مطالباَ الجهات المذكورة والمخاطبة بالقرار، بسداد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار لحساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة علي الحد الاقصي للدخول برقم ( 51_81554_450_9) بالوزارة خلال 10 أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها". وأوضح القرار أنه يبنغي الإلتزام للجهات التي تؤدي مبالغ تحت مسمي العاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي تسري عليها أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 ، بإبلاغ الجهات التي يتبعها تلك الفئات، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ نقدا او بشيكات وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا وعلي مرقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام ابلاغ الجهة التابع لها العامل. رد "المركزي للمحاسبات" وقال محمد زكي المتحدث الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات إن الحد الأقصى للأجور سيطبق على الجميع، بدون إستثناءات أو محاباة لأحد، وذلك بموجب نص القانون رقم 144 لسنة 88 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 88، والذي أوكل الجهاز مراجعة ما يتعلق بالمرتبات والأجور، وما في حكمها ليتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح. وأضاف زكي في تصريح ل"الوادي"، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 63 سنة 2014، بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور يقصد به الحد الأقصى للدخول، لخلط الكثيرين بين المصطلحين، وأن القرار أوكل الجهاز مراقبة الجهات المانحة والجهة التابع لها موظف الدولة، وأن أي موظف ينتدب لجهة أخرى، حين يتقاضى أجراً من الجهة المنتدب إليها، تخطر الأخيرة مكان عملة الأصلي بما تقاضاه، وفقاً لأحكام القانون، ومن هنا سيتم تطبيق الحد الأقصي على دخلة الكلي.