كشف تقرير صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والخاص بالملخص التنفيذي لقانون الحد الأقصي للأجور، بالنسبة للعاملين بالدولة، والمحدد بصافي الدخل الشهري والمحدد قانوناً، بموجب ما يحصل عليه الموظف عن السنة الميلادية مقسوماً علي 12 شهراً، سواء الموظفين من أموال الدولة أو الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمي أجر او مرتب او مكافأة أو حافز او أجر اضافي أو جهود غير عادية او بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس ادارة أو لجان سواء في جهة عمله الأصلي أو في اية جهة أخري ، مع عدم سريان الفقرة الثانية من القانون رقم 63 لسنة2014 علي بدلات السفر أو مصاريف الإنتقال والاقامة المقررة لمهام محددة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها . وأشار التقرير الصادر برقم 63 لسنة 2014، والذي حصلت «البديل» نسخة منه، إلي سريان احكامه علي العاملين بالجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والأجهزة لتي لها موازنات خاصة ، والعاملين بالهيئات العامة والقومية والخدمية والاقتصادية أيا كانت أداة انشائها ، والعاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كان مسماها أو اداة إنشائها بما فيها البنك المركزي المصري ، بنك ناصر الاجتماعي ، بنك الاستثمار القومي ، بنك التنمية الزراعية ، الازهر الشريف والهيئات التابعة ، اتحاد الاذاعة والتليفزيون ، الجهاز القومي للاتصالات ، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ، حماية المستهلك ، جهاز تنظيم مرفق مياة الشرب والصرف الصحي ، جهاز تنظيم التجارة الداخلية ، جهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للأمومة والطفولة ، المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين ، المجلس القومي لرعية ذوي الاحتياجات الخاصة ، وغيرها . وأضاف القرار أن القانون يسري علي العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او كادرات خاصة ويشتمل علي اعضاء الجهات القضائية ، القوات المسلحة ، هيئات التدريس والبحوث بالجامعات وغيرها من الجهات التي تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ، هيئة الشرطة ، الجهاز المركزي للمحاسبات ، هيئة الرقابة الادارية ، السلك الدبلوماسي والقنصلي والسلك التجاري، والعاملين المخاطبين بقوانين ( القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، البنوك العامة المخاطبين بقانون البنك المركزي و القطاع المصرفي والنقد، العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئاتها التابعة، المصرية للاتصالات). مع سريان أحكام القانون علي الشاغلين للوظائف في الجهات السابقة سواء كان الشغل للوظيفة بصفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو يأتي صفة أخري، مشيراً إلي أن تلك الأحكام لا تسري علي العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم في الخارج . وطالب القرار الجهات الساري عليها الأحكام السابقة، بضرورة تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بتحديد قيمة ما يتقاضاة العامل ومصادره ونوعياتة مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي للدخل، وإخطار العامل عن طريق تلك الوحدة بقيمة المبالغ المصروفة بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل خلال 30 يوما من نهاية عام الصرف وشدد القرار علي ضرورة رد الموظفين للمبالغ الزائدة عن الحد الأقصي، للوحدة المحاسبية التابع لها جهة عمله خلال شهرين من تاريخ اخطاره، وفي حالة عدم رده، فإنه يتم استقطاع تلك المستحقات من أي مبالغ مستحقة لديه في موعد غايته ديسمبر من العام التالي للصرف، مطالباَ الجهات المذكورة والمخاطبة بالقرار، بسداد المبالغ التي نتجت عن تطبيق أحكام القرار لحساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة علي الحد الاقصي للدخول برقم ( 51_81554_450_9) بالوزارة خلال 10 أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها . وأوضح القرار أنه يبنغي الإلتزام للجهات التي تؤدي مبالغ تحت مسمي العاملين أو المستشارين أو الخبراء بالجهات التي تسري عليها أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 ، بإبلاغ الجهات التي يتبعها تلك الفئات، بما صرفته لكل منهم خلال 30 يوما من تاريخ صرف هذه المبالغ نقدا او بشيكات وفي حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا وعلي مرقبي الحسابات بوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات التحقق من تمام ابلاغ الجهة التابع لها العامل