قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن قرار تثبيت 75195 معلم مساعد سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا الى أنه سيتم تشكيل لجان في مختلف المحافظات للإشراف على عملية التثبيت من جهة وقبول تظلمات المعلمين من جهة أخرى، مشيراً إلى أن أي معلم لم يرد اسمه في كشوف المعينين وتتوافر فيه شروط التثبيت، يحق له التقدم بتظلم الى تلك اللجان، وسوف يتم النظر في هذا التظلم وتدارك الخطأ إن وجد. وكشف الوزير خلال لقاءه مع حسن أحمد، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، وأيمن البيلي، وكيل النقابة، ومحمد جودت، منسق عام حركة 6 أكتوبر، وحسن الشبكي، الأمين العام لمجلس القوى الثورية، وعدد من المعلمين المساعدين من عدة محافظات، عن أن هذه اللجان سيتم تشكيلها من التربية والتعليم والمالية والتنظيم والإدارة. وبحسب بيان صادر من الوزارة اليوم الأربعاء، كشف الوزير خلال اللقاء عن مخاطبته وزير العدل بشأن طلب التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديري المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي، وذلك في حالات تعدي أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم. ولفت الى مخاطبته لوزير الداخلية لتفعيل ما ورد بالكتاب الدوري للنائب العام الذي تضمن ضرورة المبادرة الى التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أولياء أمور الطلبة على المعلمين أثناء أو بسبب تأديتهم للعملية التعليمية، وكذا الجرائم التي يتهم فيها أي من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم. وبالنسبة لقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة، أكد الوزير أنه يتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين مثل بدل الماجستير والدكتوراه وبدل المناطق النائية وحوافز التربية الخاصة. وأضاف أنه يشترط أن يكون المعلم حاصل على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، وتسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد دون اشتراط الحصول على تقارير كفاية لآخر سنتين، حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط، ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية، وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الأجر المتغير، كما يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل. وأشار الوزير إلى أن من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة له بنسبة صرف الأجر الأساسي، والمنتدبون جزئيا خارج مدارس وإدارات التربية والتعليم يتم الصرف لهم بالنسبة لأيام الحضور الى المدرسة. ولفت إلى أن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007، يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وليس القرار رقم 57 لسنة 2014، وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007، فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ، ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014. وأكد الحاضرون تقديرهم للدور الواضح الذي تقوم به الوزارة حفاظا على كرامة المعلمين وهيبتهم، وبذل أكبر جهد ممكن لجلب مزايا مادية لهم تميزهم عن باقي العاملين بالدولة، لافتين الى رغبتهم في نزع فتيل أي أزمة قد تفتعل أو تستغل سياسيا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.