حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 21 أغسطس، لنظر الدعوى التى أقامها مواطن يدعى محمود يوسف أبو الليل، والتى طالب فيها ببطلان إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية وبطلان فوز الدكتور محمد مرسى بالمنصب. وأوصت هيئة مفوضى الدولة المحكمة بإصدار حكم بعدم اختصاصها، وأكد تقرير المفوضين أن المادة 25 من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أن "يقدم الطلب إلى كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول نقابة المحامين، وهو ما تأكد بحسب المادتين 37 و58 من نفس القانون. وأوضح التقرير رأيه بأن المادة 21 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، تنص على أن التقاضى حق مكفول ومصون للناس كافة، كما أن المادة 28 من ذات الإعلان تنص على أن "تتولى لجنة قضائية عليا الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من إعلان فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب، كما أن المادة 8 من القانون 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 نص صراحة على أن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها تختص بإعلان الترشيح ووضع الإجراءات وتلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، وهى صاحبة الاختصاص فى الفصل فى كل التظلمات.