أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار احمد جمال الدين حيثيات حكمها الصادر بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة أنس الفقي وزير الاعلام الاسبق بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا "باعفاء القنوات المصرية الخاصة من سداد قيمة اشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضى 2009 و2010 "، بالمخالفة للقانون مما تسبب فى خسائر لاموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون التابع لاشرافه بلغت قيمتها مليون و888 الف دولار امريكى وإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات مغايرة. وقالت المحكمة في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه أدان الفقي بجريمة الأضرار العمدي بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته وبذلك يكون الحكم قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع لانه استخلص توافر قصد الاضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافى له. واكدت المحكمة ان القصد الجنائى فى جريمة الاضرار بالمال العام هو اتجاه ارادة الموظف العام الجالى الى الاضرار بالاموال والمصالح المعهودة عليه فلا تقع الجريمة بسبب الاهمال بل يجب ان يثبت بما لا يدعى مجالا للشك انه ارد هذا الضرر وعمل من اجل احداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجثيم وبين الغش , اذا ان كلا منهما يمثل وجهة للاجرام يختلف عن الاخر اختلافا تاما ويناقضه , فالخطا هو جوهر الاهمال والغش هو محور العمد وان جاز اعتبارهما صنوانين فى مجال المسئولية المدنية او المهنية الا ان التفرقة بينهما واجبة فى المسئولية الجنائية، ويؤكد ذلك المشرع حينما ادخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الاضرار العمدى فى التعديل ذاته، الذى استحدث به جريمة الاهمال الجثيم فاستلزم الغش ركنا معنويا فى الجريمة الاولى واكتفى بالخطا الجثيم ركنا فى الجريمة الثانية ,ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه اقتصر فى التدليل على توافر قصد الاضرار لدى الطاعن فى قوله أن المتهم أصدر قرار اعفاء القنوات الفضائية الخاصة من قيمة البث التليفزيونى لمباريات كرة القدم والتى تبلغ قيمتها فى المبارة المذاعة مباشرة الفى دولار، وان المتهم كان يعلم ان فى قراره هذا حرمان الاتحاد من هذا المقابل النقدى لصالح هذه القنوات الفضائية الخاصة رغم اعتراض مرؤسيه ممن حضروا الاجتماع بمكتبه لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الاضرار لديه لمعنى انصراف نيته الى الحاق الضرر بالاموال العامة التى يتصل بها بحكم وظيفته بالاضافة الى ان حكم الجنايات المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن بان قصده كان الصالح العام لا الاضرار به، فكان على محكمة الموضوع ان تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وان ترد عليه بما يدفعه مما يتعين نقض الحكم والاعادة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت حكمها فى 28 سبتمبر لعام 2011 بمعاقبة أنس الفقي، وزير الإعلام السابق، بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة في قضية «بث مباريات كرة القدم». وكانت النيابة أحالت المتهم إلى الجنايات بعد أن كشفت تحقيقاتها أنه أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري.