وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى خديجة عبد الكريم وهناء بكري أودعت محكمة النقض الثلاثاء 26 فبراير، حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات. جاء ذلك على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا "بإعفاء القنوات المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 و2010 , بالمخالفة للقانون مما تسبب في خسائر لأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع لإشرافه بلغت قيمتها مليون و888الف دولار أمريكي. قالت المحكمة برئاسة المستشار احمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران واحمد سليمان وعطية احمد وهشام أنور وسكرتارية طاهر عبد الراضي , ان الحكم المطعون فيه أدان الفقى بجريمة الإضرار العمدي بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسيب والإخلال بحق الدفاع لأنه استخلص توافر قصد الإضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافي له. وأكدت المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الحالي إلى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة عليه فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال بل يجب أن يثبت بما لا يدعى مجالا للشك انه أراد هذا الضرر وعمل من اجل إحداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش. وقالت المحكمة إن كلا منهما يمثل وجهة للإجرام يختلف عن الأخر اختلافا تاما ويناقضه , فالخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد وان جاز اعتبارهما صنوان في مجال المسئولية المدنية أو المهنية إلا أن التفرقة بينهما واجبة في المسئولية الجنائية , ويؤكد ذلك المشرع حينما ادخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الإضرار العمدى في التعديل ذاته ,الذي استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركنا معنويا في الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا في الجريمة الثانية ,ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه اقتصر في التدليل على توافر قصد الإضرار لدى الطاعن في قوله إن المتهم اصدر قرار إعفاء القنوات الفضائية الخاصة من قيمة البث التليفزيوني لمباريات كرة القدم والتي تبلغ قيمتها في المباراة المذاعة مباشرة ألفي دولار. وأوضحت أن المتهم كان يعلم أن في قراره هذا حرمان الاتحاد من هذا المقابل النقدي لصالح هذه القنوات الفضائية الخاصة رغم اعتراض مرؤوسيه ممن حضروا الاجتماع بمكتبه لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه لمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالأموال العامة التي يتصل بها بحكم وظيفته بالإضافة إلى أن حكم الجنايات المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن بان قصده كان الصالح العام لا الإضرار به , فكان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وان ترد عليه بما يدفعه مما يتعين نقض الحكم والإعادة .