استمرار فعاليات مشروع "1000 مُعلم كنسي" بحلوان    أسعار مواد البناء اليوم الجمعة في الأسواق.. كم يبلغ طن الأسمنت؟    وزير الاستثمار في جلسة نقاشية بلندن: تحويل اقتصاد مصر إلى نموذج قائم على التصدير    وكيل زراعة الغربية يتفقد الزراعات القائمة وتطهير المساقى بطنطا والمحلة    جمعية الخبراء: نؤيد وزير الاستثمار في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة    محافظ قنا ونائبه يتابعان تنفيذ فعاليات مبادرة بداية جديدة بقرية "هو"    مراسلة القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي بإسرائيل أكثر من 30 مرة    بعد 57 عاما.. جنازة عسكرية لأحد شهداء حرب 1967 عُثر على رفاته بسيناء    الليلة.. فراعنة اليد للكراسي المتحركة تواجه الديوك الفرنسية في نصف نهائي المونديال    أرني سلوت يصدم نجم ليفربول    ضبط شخصين بالإسكندرية حاولا غسل 80 مليون جنيه حصيلة اتجار بالنقد الأجنبي    لحظة وصول الشيخ التيجاني إلى النيابة للتحقيق معه (صور)    تسرب غاز وراء اشتعال حريق بمنزل وإصابة سيدة في البدرشين    مدارس الوادي الجديد جاهزة لانطلاق الدراسة الأحد المقبل    دياموند أبوعبود ترد على انتقاد منى زكي في أصحاب ولا أعز: فيلم يكسر الخطوط الحمراء    قصة «لعل الله يراني» للفنانة سهر الصايغ.. يعرض بمهرجان الإسكندرية السينمائي    إعلام إسرائيلى: تضرر 50 منزلا فى مستوطنة المطلة إثر قصف صاروخى من لبنان    نائب محافظ الأقصر يشارك فى ختام الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر ضمن "بداية".. صور    إطلاق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم بنسيون دلال (فيديو)    فضل الدعاء يوم الجمعة لرفع البلاء وتحقيق الطمأنينة    واعظ بالأوقاف: القدوة أهم شيء لغرس الأخلاق والتربية الصالحة بالأولاد    طريقة عمل الكيكة بدون بيض ولبن.. أسرار وتركات المطاعم    ضمن مبادرة «بداية» .. إطلاق النسخة الأولى من التطبيق الإلكتروني ل«100 مليون صحة»    العرض الأول لفيلم "لعل الله يراني" للفنانة سهر الصايغ بالدورة ال40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي    مفتي الجمهورية يشارك في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو    بتكلفة 7.5 مليون جنيه: افتتاح 3 مساجد بناصر وسمسطا وبني سويف بعد إحلالها وتجديدها    جميل عفيفي: إقامة جنازة عسكرية لأحد شهداء 67 تكريم لكل أبطال الدولة المصرية    موعد مباراة أوجسبورج وماينز في الدوري الالماني والقنوات الناقلة    دبلوماسي سابق: المجتمع الدولي يدرك أهمية حل القضية الفلسطينية    خالد عبدالغفار: التشخيص الدقيق والمبكر هو الخطوة الأولى نحو الرعاية الصحية المتكاملة.. صور    الأرصاد الجوية تحذر من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على المحافظات    تصل للحبس، محامٍ يكشف العقوبة المتوقع تطبيقها على الشيخ التيجاني    وزير التعليم العالي يهنئ العلماء المدرجين بقائمة ستانفورد لأعلى 2% الأكثر استشهادا    "واشنطن بوست": اشتعال الموقف بين حزب الله وإسرائيل يعرقل جهود واشنطن لمنع نشوب حرب شاملة    ضبط شخصين قاما بغسل 80 مليون جنيه من تجارتهما في النقد الاجنبى    خبير تربوي: مصر طورت عملية هيكلة المناهج لتخفيف المواد    ضبط 4 متهمين بالاعتداء على شخص وسرقة شقته بالجيزة.. وإعادة المسروقات    «الداخلية» تنفي قيام عدد من الأشخاص بحمل عصي لترويع المواطنين في قنا    رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمنطقة ال2600 فدان بالمدينة    انقطاع المياه غدا عن 11 منطقة بمحافظة القاهرة.. تعرف عليها    «الإفتاء» تحذر من مشاهدة مقاطع قراءة القرآن الكريم بالموسيقى: حرام شرعًا    أزهري يحسم حكم التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين وطلب المدد منهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-9-2024 في المنيا    انطلاق قافلة دعوية إلي مساجد الشيخ زويد ورفح    ليكيب: أرنولد قدم عرضًا لشراء نادي نانت (مصطفى محمد)    وثائق: روسيا توقعت هجوم كورسك وتعاني انهيار معنويات قواتها    خبيرة تغذية: الضغط العصبي والقلق من الأسباب الرئيسية لظهور الدهون بالبطن    مستشفى قنا العام تستضيف يوما علميا لجراحة المناظير المتقدمة    بلغاريا تنفي بيع إحدى شركاتها لأجهزة بيجر المستخدمة في انفجارات لبنان    عبد الباسط حمودة ضيف منى الشاذلي في «معكم».. اليوم    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام ضمك.. توني يقود الهجوم    تراجع طفيف في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-9-2024 بالأسواق    «ناس قليلة الذوق».. حلمي طولان يفتح النار على مجلس الإسماعيلي    استطلاع رأي: ترامب وهاريس متعادلان في الولايات المتأرجحة    رابط خطوات مرحلة تقليل الاغتراب 2024..    حرب غزة.. الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شمال القدس    ملف مصراوي.. جائزة جديدة لصلاح.. عودة فتوح.. تطورات حالة المولد    مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة باريس المفتوحة للإسكواش 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم النقض بإعادة محاكمة الفقي بقضية القنوات الفضائية


وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى
خديجة عبد الكريم وهناء بكري
أودعت محكمة النقض الثلاثاء 26 فبراير، حيثيات حكمها الصادر بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة وزير الإعلام الأسبق أنس الفقى، بالسجن المشدد 7 سنوات وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات.
جاء ذلك على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا "بإعفاء القنوات المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 و2010 , بالمخالفة للقانون مما تسبب في خسائر لأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون التابع لإشرافه بلغت قيمتها مليون و888الف دولار أمريكي.
قالت المحكمة برئاسة المستشار احمد جمال الدين وعضوية المستشارين نبيه زهران واحمد سليمان وعطية احمد وهشام أنور وسكرتارية طاهر عبد الراضي , ان الحكم المطعون فيه أدان الفقى بجريمة الإضرار العمدي بأموال عامة يتصل بها بحكم وظيفته قد فسد استدلاله وشابه القصور فى التسيب والإخلال بحق الدفاع لأنه استخلص توافر قصد الإضرار لديه بما لا يدل عليه معرضا عن دفاعه النافي له.
وأكدت المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة الإضرار بالمال العام هو اتجاه إرادة الموظف العام الحالي إلى الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة عليه فلا تقع الجريمة بسبب الإهمال بل يجب أن يثبت بما لا يدعى مجالا للشك انه أراد هذا الضرر وعمل من اجل إحداثه ويتعين عدم الخلط بين الخطأ الجسيم وبين الغش.
وقالت المحكمة إن كلا منهما يمثل وجهة للإجرام يختلف عن الأخر اختلافا تاما ويناقضه , فالخطأ هو جوهر الإهمال والغش هو محور العمد وان جاز اعتبارهما صنوان في مجال المسئولية المدنية أو المهنية إلا أن التفرقة بينهما واجبة في المسئولية الجنائية , ويؤكد ذلك المشرع حينما ادخل المادة "116 "مكرر عقوبات والخاصة بجريمة الإضرار العمدى في التعديل ذاته ,الذي استحدث به جريمة الإهمال الجسيم فاستلزم الغش ركنا معنويا في الجريمة الأولى واكتفى بالخطأ الجسيم ركنا في الجريمة الثانية ,ولما كان ذلك الحكم المطعون فيه اقتصر في التدليل على توافر قصد الإضرار لدى الطاعن في قوله إن المتهم اصدر قرار إعفاء القنوات الفضائية الخاصة من قيمة البث التليفزيوني لمباريات كرة القدم والتي تبلغ قيمتها في المباراة المذاعة مباشرة ألفي دولار.
وأوضحت أن المتهم كان يعلم أن في قراره هذا حرمان الاتحاد من هذا المقابل النقدي لصالح هذه القنوات الفضائية الخاصة رغم اعتراض مرؤوسيه ممن حضروا الاجتماع بمكتبه لا يسوغ به التدليل على توافر قصد الإضرار لديه لمعنى انصراف نيته إلى إلحاق الضرر بالأموال العامة التي يتصل بها بحكم وظيفته بالإضافة إلى أن حكم الجنايات المطعون فيه لم يتفطن لدفاع الطاعن بان قصده كان الصالح العام لا الإضرار به , فكان على محكمة الموضوع أن تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وان ترد عليه بما يدفعه مما يتعين نقض الحكم والإعادة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.